الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إنشاء موقع لنشر مسابقات عن طريق فتح روابط إعلانية

السؤال

أفكر حاليًّا في افتتاح موقع مسابقات ـ إن شاء الله تعالى ـ وأود الاستفسار عن فكرة موقعي هل هي جائزة شرعًا أم لا؟ وهي نشر مسابقات لربح منتجات، أو أشياء ذات غرض دنيوي، حيث يتوجب على كل مشارك فتح رابط إعلاني يدر عليّ أنا الربح للمشاركة في المسابقة؛ وبذلك قد يتجاوز ربحي ثمن المنتج المعروض للربح، وقد يكون أقل، ثم يكلف المشارك بتنفيذ مهمة معينة، كدعوة صديق، أو تحميل تطبيق معين، أو الإجابة عن سؤال غير مفيد له صراحة، لا لدين، ولا لدنيا، وإنما هو سؤال عبارة عن استفتاء يفيد الشركة التي أتعاقد معها، والتي تقوم بتوفير المنتجات المعروضة للربح بالمجان لي، مقابل المهام التي ينفذها المشترك، وبعد ذلك يدخل المشارك في قرعة قد يفوز فيها، وقد لا يفوز -بارك الله فيكم مسبقًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 116085، 218386، 159075، أن الأصل هو عدم جواز المسابقة بعوض ـ أي جائزة ـ إلا في النصل، والحافز، والخف، وألحق بعض العلماء بهذه الثلاثة ما كان في معناها مما يتعلق بأمور الجهاد، وما يعين على إعزاز الدين، كالعلم الشرعي، ونحوه من العلوم النافعة للمسلمين، وحيث إن الظاهر من المسابقة المذكورة أنها لا تتعلق بشيء مما ذكر بأي وجه من الوجوه، فنرى عدم مشروعيتها، ومن ثم عدم مشروعية إنشاء موقع للعرض المذكور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني