الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم حج مَن تبين له أنه لم يتم أشواط السعي وحصل منه جماع

السؤال

حججت هذا العام متمتعًا، وبعد أن أديت المناسك، وطفت طواف الإفاضة، وسعيت، أخطأت في السعي جهلًا مني، حيث إنني بعد الإفاضة بدأت السعي في الدور الأرضي من الصفا، ثم صعدت إلى الدور العلوي من شدة الزحام في الأرضي، وبدأت السعي من الصفا جهلًا مني، وأكملت ستة أشواط في الدور العلوي وانتهيت إلى الصفا، ظنًّا مني أن الشوط الذي قمت به في الدور الأرضي صحيح، وأكملت السعي في العلوي، وبعد أسبوع سألت، فعرفت أنني أخطأت، فقمت بإعادة طواف الإفاضة، والسعي، ولكنه حدث جماع خلال هذه الفترة ظنًّا مني أن سعيي الأول صحيح، فقمت بإطعام ستة مساكين فدية لفعل المحظور، فهل حجتي صحيحة؟ وهل عليّ شيء بعد الإطعام؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:

فإذ قد تبين لك أن سعيك لم يتم، فقد كان الواجب عليك أن تتم سعيك بالإتيان بالشوط المتروك على القول بعدم وجوب الموالاة بين أشواط السعي، وعلى القول بوجوب الموالاة بين أشواط السعي، فقد كان يلزمك إعادة السعي فقط، وأما إعادة الطواف فلم تكن تلزمك؛ لأن طوافك الأول وقع مجزئًا، والموالاة بينه وبين السعي غير واجبة، وإذ قد طفت، وسعيت فقد برئت ذمتك، وتم حجك ـ والحمد لله ـ.

وأما ما حصل منك من الجماع: فلا شيء عليك فيه عند كثير من العلماء لأجل الجهل، وهذا هو المفتى به عندنا، وعند بعضهم -وهو مذهب الحنابلة- أن الواجب عليك فدية مخير فيها بين إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وصيام ثلاثة أيام، وذبح شاة، غير أنهم يوجبون العودة للإحرام من الحل، قال الشيخ ابن عثيمين: نقول له إذا جامع بعد التحلل الأول: اذهب إلى الحل، يعني: إلى أدنى الحل، يعني: إلى عرفة، أو إلى مسجد التنعيم، وأحرم منه، وطف وأنت في إحرامك، واسع وأنت في إحرامك، ولا شيء عليك سوى هذا، إلا أنك تذبح شاة توزعها على الفقراء، وإن شئت تصوم ثلاثة أيام، وإن شئت تطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، وحجك صحيح. انتهى.

وعند الجمهور أنه لا يلزم الخروج إلى الحل، بل تمضي في نسكك، ولا شيء عليك، وانظر الفتوى رقم: 64459

والحاصل أن حجك صحيح، ولا يلزمك شيء ـ إن شاء الله ـ وإطعامك المساكين الستة يجزئك عند الحنابلة، وإن كان واجبًا عليك أن تخرج لتحرم من الحل عندهم، ولا حرج عليك في العمل بقول من لا يوجب الخروج إلى الح،ل وهو ما مال إليه الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ كما في تعليقه على الكافي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني