الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراطات غير مشروعة من الزوج على زوجته مقابل سداده ما لها عليه من دين

السؤال

استدان مني زوجي مبلغا من المال، وقام بسداده، شريطة أن أتنازل عن أحد ممتلكاتي، وعلى أن ﻻ أطالبه بأي مبلغ مالي، والنفقة بعد الطلاق، وقد وافقت. وطلب مني العودة إلى منزل أهلي، رغبة منه في الطلاق، لكنه لم يطلقني إلى الآن، حيث بقيت في منزل أهلي ما يقارب الأربعة أشهر من دون أي نفقة منه. وحين طالبت بنفقة الزوجة، قال بأنه سبق أن اتفق معي على أن ﻻ أطالبه بأي مبلغ مالي (وكما ذكرت في بداية الموضوع أنني وافقت على أن ﻻ أطالبه بأي مبلغ بعد الطلاق، ولكن الطلاق لم يتم)
سؤالي هو: هل يجوز لي أن آخذ منه نفقة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس من حق زوجك أن يشترط عليك التنازل عن شيء من ملكك، مقابل قضاء ما لك عليه من دين، فإن لم تتنازلي له عن ذلك بطيب نفس منك، فلا يحل له، روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم، إلا بطيب نفس منه.

ومن هنا قد قرر أهل العلم أن ما أخذ بسيف الحياء، لا يملكه الآخذ، وراجعي كلامهم في هذا، في الفتوى رقم: 71220.

وليس له أن يشترط عليك إسقاط النفقة بعد الطلاق، مقابل قضاء الدين أيضا، لكن إن اشترط ذلك مقابل الطلاق، فهذا خلع، وعلى كل، فلا يشمل هذا نفقتك عليه حال قيام الزوجية، والأصل أنه يجب عليه أن ينفق عليك، ما دامت الزوجية قائمة، وانظري الفتوى رقم: 48166، ورقم: 61461

وإن وقع في هذا نزاع، فينبغي أن تراجع المحكمة الشرعية، فهي الأجدر بالنظر في هذه المسائل؛ ولأن القاضي يتمكن من السماع من الطرفين، إضافة إلى أن حكمه ملزم.

وننبه إلى أنه لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته، ويتركها هكذا معلقة لا بأيم، ولا بذات زوج، ويجب عليه أن يؤدي إليها حقوقها ما دامت في عصمته، ولا يجوز له أن يمنعها شيئا من حقها لغير مسوغ شرعي من نشوز، أو نحوه. وتراجع الفتوى رقم: 292666.

وننبه أيضا إلى الصلح ما أمكن، فليست المصلحة في الطلاق دائما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني