الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يتصرف من وجد في هاتف أبيه صورا جنسية؟

السؤال

فتحت جوال أبي، ووجدت فيه صور بنات وأولاد عراة، فصدمت؛ لأن الظاهر منه أنه رجل، ولكن في الباطن فضائح للأسف، فماذا عليّ أن أفعل؟ وهل يوجد رجال فعلًا بهذا الشكل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أن وجود مثل هذه الصور في الجوال أمر منكر، ومن أسباب الفتنة وفتح لأبواب الشيطان إلى النفس، والمطلوب بل الواجب شرعًا إغلاقها، قال تعالى: يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ {الأعراف:27}، وقال: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ {البقرة:208}.

ومجرد وجود هذه الصور في جوال من ظاهره الخير لا يقتضي أن يظن به سوء، فالأصل حمل أمره على السلامة حتى يتبين خلافها، ولذلك جاء النهي عن سوء الظن، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ... {الحجرات:12}. ونحن نعلم ما يحصل الآن من إمكانية اختراق مثل هذه الأجهزة أو مواقع التواصل وإدخال ما يريد الآخرون إدخاله. ومن هذا الباب نرى أن يكون مدخلك إلى نصح والدك بخصوص هذه الصور مدخل حكيم شفيق، فتظهر له حسن ظنك به، وتذكر له أن جهازه ربما يكون قد اخترق وأدرجت فيه هذه الصور، فنرجو أن يكون هذا سبيلًا لإزالته لها، بل واجتنابه هذا الفعل على تقدير حدوث ذلك منه عن قصد؛ فالمقصود أن تتحرى الحكمة معه.

وننبه إلى أنه لا يجوز أخذ أجهزة الآخرين والبحث فيها دون إذن منهم صريح أو عرفي، فقد يوجد فيها ما لا يحب أن يطلع عليه الآخرون، وراجع الفتوى رقم: 80975، ويجب الحذر من البحث فيها على سبيل التجسس، فالتجسس محرم إلا إذا كان لغرض صحيح، وتراجع الفتوى رقم: 27163، والفتوى رقم: 30115.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني