الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تخبر خطيبها بعلاقاتها المحرمة السابقة وبفض غشاء بكارتها؟

السؤال

فتاة كان لديها علاقات محرمة، ثم تابت من ذلك، وانتقلت من بلدها إلى بلدة أخرى، وكذبت وأخبرت أهل البلدة الجديدة أنها مطلقة، رغم أنها لم تتزوج رسميًّا من قبل، وتقدم لخطبتها شاب على خلق، فهل تخبره عن ماضيها، وبأنها ليست بكرًا، وأنها كذبت في أمر أنها مطلقة، أم ترضى به دون أن تخبره بشيء خوفًا من أن يتركها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المرأة تائبة فعليها أن تستر على نفسها، ولا تخبر خاطبًا أو غيره بمعصيتها، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "... أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ؛ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ". رواه مالك في الموطأ. قال ابن عبد البر: "وفيه أيضًا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة". التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 337).

ولا يجب عليها إخبار الخاطب بفقد البكارة إذا لم يشترط كونها بكرًا، أما إذا اشترط الخاطب البكارة، فلا يجوز لها كتمان زوال البكارة عن الخاطب، لكن لا يلزم أن تخبره بسبب زوالها، ومن المعلوم أن البكارة قد تزول بأسباب أخرى غير الزنا، وانظري الفتوى رقم: 135637.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني