الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب المرأة الطلاق لمرض زوجها بالاكتئاب وما حقوقها؟

السؤال

أنا فتاة أبلغ من العمر 24 عامًا، تقدم لخطبتي رجل يكبرني بـ 14 سنة، وافقت عليه، وكتبنا الكتاب، وبعد كتب الكتاب صارحني بمرضه النفسي ألا وهو الاكتئاب، علمًا أن هذا المرض لديه منذ 5 سنوات، كما وأن الاكتئاب تطور عنده، وأصبح يؤثر على قلبه مسببًا تسرعًا شديدًا في النبض، واحتمال أن يكون عنده انسداد في الشرايين.
هذا الرجل كئيب، وكثيرًا ما يذكر الموت، ولم أشاهده يضحك أبدًا على مدار الشهرين الذين عرفته فيهما. حدثت بيننا خلوة شرعية دون أن يدخل بي.
سؤالي: هل يجوز طلب الطلاق منه؟ وهل ربي سيعاقبني على تركي إياه وعدم الصبر على مشكلته؟ علمًا أني أخاف لو طلقت منه وتزوجت ثانية من رجل سوي أن يبتلى أو أبتلى أنا بهذا المرض جزاء بما فعلته، إني أخاف على نفسي من أن أتأثر بكآبته وحزنه فأمسي حزينة، وأخاف من صحته الآخذة بالتدهور، وعلاقتنا غير مريحة، فهو لا يرى فيَّ إلا العيوب، ولا ينظر للامتيازات التي أتمتع بها.
وفي حال كان الطلاق وفقًا لرغبتي هل يجوز لي طلب حقوقي الشرعية من مهر وشبكة و..؟ وهل تجب عليّ العدّة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت، فلا حرج عليك في طلب الخلع من زوجك؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وجملة الأمر: أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخلقه، أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]". المغني لابن قدامة (7/ 323).

فإذا سألت زوجك الخلع فلتسقطي له شيئًا من مهرك حسبما تتفقان عليه، وانظري الفتوى رقم: 8649.

وإذا كان زوجك قد خلا بك خلوة صحيحة، فقد ثبت لك المهر كله، ووجبت عليك العدة إذا طلقك؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وجملة ذلك: أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها، ووجبت عليها العدة، وإن لم يطأ. روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر. وبه قال علي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وهو قديم قولي الشافعي". المغني لابن قدامة (7/ 249).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني