الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا شاب في 29 من عمري وتوفيت والدتي منذ سنتين، وكنت مقيما معها، وقد نويت أن أعتمر بعدها، ولكن شغلت بدراستي وتوفر معي مبلغ من المال واشتريت به جهازا ما، وقررت بعدها بيعه وأعتمر بثمنه، ودعوت الله أني أريد بيع ذلك الجهاز لأعتمر، وقد بعت الجهاز ومعي المبلغ الآن ولكني أفكر في وضعه بحسابي لمصروفات الخطوبة والزواج؛ لأنه عندي نية لذلك، فما الحكم في المبلغ الذي معي؟ وهل علي ذنب إن لم اعتمر؟ لأني كنت قد نويت ودعوت الله أنه في نيتي البيع للعمرة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حكم العمرة قد اختلف فيه أهل العلم هل هي واجبة أم سنة؟ فذهب كثير منهم إلى وجوبها فوراً مرة في العمر كالحج، وهو الصحيح المفتى به عندنا، إذا توفرت الشروط الموجبة لذلك وانتفت موانعه، وانظر الفتوى رقم: 28369، والفتوى رقم: 205039.
وبناءً على ذلك؛ فإن كنت لا تخشى على نفسك من الوقوع في الحرام، فإن عليك أن تقدم العمرة؛ لوجوبها على الفور ـ كما رجحنا ـ وتؤخر الزواج إلى أن ييسر الله أمره، وانظر الفتوى رقم: 29181. والفتوى رقم: 21742.

أما إذا كانت نفسك تتوق للزواج وتخشى من الوقوع في الحرام وليس المال الذي عندك يكفي لأداء العمرة ونفقات الزواج فالواجب عليك أن تقدم الزواج في هذه الحالة، وتترك العمرة إلى أن تستطيع إليها سبيلا؛ جاء في المغني لابن قدامة: وإن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قدَّمَ التزويج؛ لأنه واجب عليه، ولا غنى به عنه، فهو كنفقة.

وليس عليك ذنب إذا تصرفت على هذا الأساس؛ لأن هذا هو الحكم الشرعي، ـ كما رأيت ـ أما إذا خالفته بعد العلم به متعمدا؛ فإنك تأثم على ذلك لتعمد المخالفة الشرعية.

وما قدمت منهما مخالفا به ما جاء في الشرع يعتبر صحيحا شرعا من باب: عصى وصحت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني