الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من سيادتكم ترجمة الفضل بن العباس وهل روى حديثاً يؤكد ضرورة تغطية الوجه للنساء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي بن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكبر الإخوة، وبه كان يكنى أبوه وأمه، واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية. قال البغوي: كان أسن ولد العباس، وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحنيناً وثبت معه يومئذ، وشهد معه حجة الوداع، وكان يكنى أبا العباس وأبا عبد الله ، ويقال كنيته: أبو محمد، وبه جزم ابن السكن ، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه في حجة الوداع، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه وأمهر عنه، وسمى البغوي امرأته صفية بنت محمية بن جزء الزبيدي . وفي حديثه في حجة الوداع لما حجب وجهه عن الخثعمية: رأيت شاباً وشابة فلم آمن عليهما الشيطان... إلى آخر ما ذكره من تاريخه ابن حجر في الإصابة، وليس برواي الحديث المسؤول عنه، وإنما ورد ذكره فيه، والحديث لفظه: عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. لكن يوجد حديث يدل على تغطية المرأة وجهها عند ملاقاة الرجال الأجانب وهذا الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها، قالت: كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا جازوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وله طرق أخرى. فيجب على المرأة المسلمة في هذا الزمان الذي كثر فيه الاختلاط والتبرج أن لا تخرج إلا وهي مرتدية الحجاب السابغ، وتبتعد عن مواطن الفتنة. ويستفاد من الحديث الأول حرمة نظر الرجل على امرأة لا تحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتغيير المنكر بيده، سداً لباب فتنة النظر. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني