الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معاملة خاطئة في طلب التمويل للشراء وتصحيحها

السؤال

بدأت مشروعا وكان ينقصني رأس مال لشراء بعض المعدات، فذهبت إلى أحد الأشخاص وقلت له إنني بحاجة إلى مال لشراء معدات، واتفقنا على أن آخذ منه المبلغ لشراء المعدات، وأن أستأجر المعدات منه لمدة لا تقل عن أربعة أشهر بمبلغ محدد كل شهر، وأكون مسؤولا عن المعدات وأي خلل يصيبها أكون أنا المسؤول عنه، وبعد انتهاء مدة العقد أكون ملزما بشراء المعدات بنفس السعر الذي اشتريناه به دون أن يفقد شيئا من ثمنه، فما حكم هذا الاتفاق؟ مع العلم أنه يعلم نوعية المعدات دون معرفة تفصيلها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة لا تجوز، وحقيقتها تحايل على إقراضك ثمن المعدات بفائدة ربوية، ولتصحيح تلك المعاملة، فإنك تقوم بشراء المعدات على ملك صاحبها وتستأجرها منه بحسب ما تتفقان عليه، ويكون ضمانها في مدة الإجارة عليه لا عليك ما لم تفرط أو تعتد في استعمالها، ثم إذا انقضت مدة الاجارة كان لك الخيار في شرائها منه بثمن مثلها وحالتها ـ سعر السوق ـ وراجع للمزيد الفتوى رقم: 6374.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني