الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصدقة في المسجد جائزة على الراجح

السؤال

هل يجوز إعطاء شيء لامرأة فقيرة، تكون بالقرب من مسجد الرجال، أم سوف أشاركها في الإثم، حيث إنها تكون بالقرب من باب مسجد الرجال؟ وهل يجوز إعطاء المرأة التي تدخل مسجد النساء تطلب دعمًا، أو تكون خارجه، أم إن هذا تحفيز لها لتأتي للمسجد للطلب؟ وإن كان الأمر كذلك، فهل في الأمر حرج؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج في التصدق على الفقيرة، تكون بالقرب من مسجد الرجال، وكذلك تلك التي تدخل مسجد النساء؛ فإن الصدقة بالمسجد جائزة على الراجح، خلافًا لمن منعها، أو كرهها من أهل العلم، قال النووي -رحمه الله- تعالى في المجموع: لا بأس بأن يعطي السائل في المسجد شيئًا؛ لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينًا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد، فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن, فأخذتها، فدفعتها إليه. رواه أبو داود بإسناد جيد. اهـ.

وقال الشوكاني في النيل: والحديث يدل على جواز التصدق في المسجد، وعلى جواز المسألة عند الحاجة، وقد بّوب أبو داود في سننه لهذا الحديث، فقال: باب المسألة في المساجد. اهـ.

وقال السيوطي -رحمه الله-: السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه، وإعطاء السائل فيه قربة، يثاب عليها، وليس بمكروه، فضلًا عن أن يكون حرامًا. انتهى.

وجاء في كتاب رد المحتار على الدر المختار، في الفقه الحنفي: ويحرم فيه السؤال، ويكره الإعطاء مطلقًا. انتهى.

وفي كتاب كشاف القناع: ويكره السؤال) أي سؤال الصدقة في المسجد (والتصدق عليه) لأنه إعانة على مكروه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني