الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أثر عدم الاغتسال من الجنابة والكذب على الصيام

السؤال

من كان يصوم رمضان في سنوات كثيرة، ولكنه في بعض الأيام يكذب، ولم يكن يغتسل من الجنابة، وأحيانًا يكون على غير طهارة، أي أنه يكون صائمًا عن الأكل والشرب فقط، فكيف يكون قضاؤه لتلك الأشهر الكثيرة؟ وهل يلزمه التتابع في قضاء أيام كل شهر -30 يومًا متتاليًا عن كل شهر-؟ علمًا أن عدد أشهر رمضان التي فرّط فيها من خلال ما سبق ذكره قد تصل إلى 10 سنوات، وهل يجوز له -من باب درء المشقة عن نفسه- أن يقضي يومين في الأسبوع مثلًا؛ حتى يصل إلى يقين بأنه قد وفى ما وجب عليه من قضاء؟ وهل يجوز أن يكون هذان اليومان منفصلين -كالاثنين والخميس مثلًا-؟ أرجو الإفادة المباشرة في هذه المسألة؛ لأنني لم أجد مسائل مشابهة تتعلق بآلية القضاء في هذه الحالة، ولكم وافر الشكر والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا شك في حرمة الكذب عمومًا, وهو من الصائم أشد حرمة, فالصائم مطالب بحفظ لسانه عن اللغو, والرفث, وكلما يبطل ثواب صيامه, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور، والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه، وشرابه. رواه البخاري. لكن الكذب في رمضان لا يبطل الصيام, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 175227.

كما لا يجب على الصائم البقاء على الطهارة دائمًا, ولا يبطل صيامه إذا أصبح جنبًا, كما تقدم في الفتوى رقم: 55318.

وإذا كان السائل يكف عن المفطرات من أكل, وشرب, ونحوهما, فصيامه مجزئ, ولا قضاء عليه, ومبطلات الصيام مذكورة في الفتوى رقم: 7619.

وفي حال ما أتيت بما يبطل الصيام, فيجب عليك القضاء, لكن لا يجب عليك تتابع قضاء رمضان, بل يجوز تقطيعه بحسب الاستطاعة, وإن كان الأفضل تتابعه, وراجع الفتوى رقم: 294943.

ثم إن كفارة تأخير القضاء، تلزمك عن كل يوم من أيام رمضان، إذا كان التأخير عمدًا، مع العلم بحرمة ذلك.

أما إذا كان تأخير القضاء نسيانًا, أو جهلًا بحرمة التأخير؛ فلا يجب عليك غير القضاء، وانظر الفتوى رقم: 185691.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني