الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال أهل العلم في مسألة:

السؤال

شركة تقوم بتقسيط أجهزة كهربائية، اشتريت منها بعض الأجهزة، وعرفت بعد ذلك أن بعض شروطها مخالفة (مثل فرض غرامة متزايدة في حالة تأخير القسط )
وأريد إنهاء التعامل معهم وسداد الدفعات المتبقية كاملة . لكن عرفت أنهم يقومون بخصم جزء من القسط مقابل السداد الحال "الكاش"
وعرفت أنه غير جائز (ضع وتعجل). لكن نظام شركة التقسيط لن يسمح لي إلا بذلك فهل:
1- أستمر في التقسيط معهم بعدما عرفت أن لديهم بعض الشروط غير الصحيحة، حتى ينتهي التقسيط ولا أعيدها ؟
2- أم أقوم بسداد الدين كاملا على ما يريدون وأتصدق بالباقي ؟
أفيدوني بارك الله في علمكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسألة "ضع وتعجل" إذا كانت عن اشتراط وتواطؤ بينك وبين الشركة: مسألة خلافية، فذهب جمهور الفقهاء إلى المنع منها، وأجازها بعض أهل العلم، وهو ما رجحته اللجنة الدائمة للإفتاء، فقالت: في جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم، ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. اهـ.

ولذلك فإننا نرجح لمن كان في مثل حالك – ممن دخل بالفعل في عقد فيه محاذير شرعية ويريد أن يخرج منه – أن يأخذ بها القول. انظر الفتوى رقم: 118449.

وننبه هنا على أن هذا الخلاف يجري في حال اشتراط الوضع مع التعجيل، أما إذا وقع الوضع من الشركة دون اشتراط منك، فالأمر واسع، وانظر الفتوى رقم: 44049.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني