الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما حكم ذهاب المرأة إلى صالونات التجميل؟

السؤال

ما حكم ذهاب زوجتي إلى الكوافير النسائي؟ فقد قرأت فتاوى تمنع منه؛ لعدة أمور، منها ثلاثة أشياء، هي التي أود الاستفسار عنها:
١- أن في ذهابها دعمًا وعونًا لهذه الكوافيرات، وتيسيرًا لكثرتها، مع غلبة الشر وظهوره فيها.
٢- أن هذه الأماكن تشتمل على محرمات، كالنمص، والاطلاع على العورات، حتى وإن لم تفعله زوجتي، لكنها ستوجد في مكان حدوث هذه الأشياء.
٣- أن بعض أصحاب هذه الكوافيرات، يلتقط صورًا بكاميرات خفية، في جنبات تلك المحلات.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الكلام عن الأولى والأفضل، والأبرأ للذمة، فلا شك في أنه مقبول.

وأما الكلام عن الحد الفاصل بين الحلال والحرام، فالحكم بحرمة الذهاب، إنما يتعلق بحصول محاذير شرعية، أو عدمه، كالنمص المحرم، والاطلاع على العورات، فإن التزمت من تذهب إلى هناك بالضوابط الشرعية، حال وجودها في هذا المكان، وحال قيام مَن فيه مِن النساء بتزيينها، فلا يحكم بالحرمة، وإلا حُكِم بها.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين في دروس الحرم المدني عن حكم ذهاب النساء إلى (الكوافير) مع العلم أن بعضهن يشبهها بالماشطة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فأجاب بقول: إذا كان التحسين تحسينًا جائزًا، فلا بأس به، وهذا هو المشط الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.

وإن كان محرمًا،فلا يجوز، فمثلًا: إذا كانت تنقش بالمنقاش شعر الوجه، فهذا حرام، بل ومن كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ... وإذا كانت لا تنمص ينظر: هل أجرتها بقدر عملها أو أكثر؟ فإن كان أكثر، فيكون هذا من الإسراف. اهـ.

وسئلت دار الإفتاء المصرية: هل يجوز لي أن أقوم بقص الشعر، وتزيين السيدات بالألوان، وغيرها؟

فأجاب الشيخ عطية صقر بقوله: إذا كان الرجل هو الذي يقوم بهذا العمل، يكون آثمًا ... وإذا كانت المرأة هي التي تقوم بذلك للمرأة، بعيدًا عن أعين الأجانب، ومنهم صاحب المحل الذي تزاول فيه هذه المهنة، فلا مانع من ذلك، إلا إذا علمت أنها تتزين للأجانب، أو لما لا يحل لها من عمل يتطلب إظهار زينتها، فيكون ممنوعًا؛ لما فيه من الإعانة على الممنوع. اهـ.

وقد سبق لنا بيان الضوابط الشرعية لهذا العمل، وشروط جواز ارتياد المرأة لهذه الأماكن، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 35723، 233098، 45266، 10385.

وأما مسألة احتمال التقاط الصور، فهذا إنما يعتبر إن قوي، ودلت عليه القرائن، وإلا فالأصل عدمه؛ ولذلك سبق أن نبهنا على أنه لا ينبغي للمرأة أن تذهب إلى صالونات التجميل؛ لاحتمال تعرضها للتصوير من قبل أهل السوء، وراجع الفتوى رقم: 24676.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني