الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توبة السارق إذا لم يستطع رد ما عليه

السؤال

أنا شاب عمري 25 عامًا، مدمن على العادة السرية، ولكني -بحمد لله- توقفت عنها، ولدي مخاوف من الزواج، وهل أصبحت عقيمًا بسبب العادة؟
وزادت مشكلة أخرى وهي أني أسرق من مكان عملي، وأريد أن أتوب، ومشكلتي أني سرقت أموالًا كثيرة وصرفتها، ولست قادرًا على ردها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما ما يتعلق بآثار العادة السرية، والطرق المثلى للتعامل معها: فلتراجع فيه أهل الاختصاص، ويمكنك التواصل في ذلك مع قسم الاستشارات بموقعنا، وانظر للفائدة، الفتوى رقم: 111367.

وأما السرقة: فالواجب عليك التوبة إلى الله منها، ومن شروط التوبة من السرقة، ونحوها مما فيه حق للمخلوق، التحلل من صاحب الحق: برد الحق إليه، أو بطلب العفو والسماح منه، كما جاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه، أو شيء، فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح، أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه، فحمل عليه. أخرجه البخاري.

فينبغي لك أن تطلب العفو والصفح من أصحاب العمل الذين سرقت منهم، ولو دون أن تخبرهم بشخصك- كأن ترسل لهم رسالة بأن شخصًا سرق منهم، ويطلبه منهم العفو-، فإن سامحوك، فقد برئت ذمتك بذلك.

فإن لم يسامحوك، فيبقى ما سرقته منهم دينًا لهم عليك، ويجب عليك العزم على رده إليهم متى أيسرت، وتصح توبتك بذلك -إن شاء الله-، جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح: وقال القرطبي في تفسيره حكاية عن العلماء: فإن كان الذنب من مظالم العباد، فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه، والخروج عنه عينًا كان، أو غيره، إن كان قادرًا عليه، فإن لم يكن قادرًا عليه، فالعزم أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه، وهذا يدل على الاكتفاء بهذا، وأنه لا عقاب عليه للعذر، والعجز، وقد أفتى بهذا بعض الفقهاء في هذا العصر من الحنفية، والمالكية، والشافعية، وأصحابنا. اهـ. وانظر للفائدة الفتويين: 270721، 109625.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني