الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

سؤالي باختصار: ما معنى الناشز؟ وما معنى طلاق الناشز؟ وهل معنى ذلك أنها تحرم من حقوقها كالمؤخر، والنفقة، وكذلك قائمة عفش المنزل؟ وما يترتب على ذلك بالنسبة للأطفال، هل تسقط الحضانة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالناشز هي المرأة العاصية لزوجها، الممتنعة من طاعته، فيما يجب عليها من الطاعة.

قال ابن الأثير -رحمه الله-: نَشَزَتِ المرأةُ عَلَى زوجِها، فَهِيَ نَاشِزٌ ونَاشِزَةٌ: إِذَا عَصَت عَلَيْهِ، وخَرَجَت عَنْ طَاعَتِهِ. النهاية في غريب الحديث والأثر. وقد بينا أقوال العلماء فيما يحصل به النشوز، وما يترتب عليه، في الفتوى رقم: 138832، والفتوى رقم: 133999.
وليس هناك طلاق مخصوص بالمرأة الناشز، ولكن يجوز لزوج الناشز أن يعضلها حتى تفتدي منه بمهرها، أو بعضه؛ ليطلقها.

قال السعدي -رحمه الله-: وإذا أتين بفاحشة مبينة: كالزنا، والكلام الفاحش، وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها؛ لتفتدي منه، إذا كان عضلا بالعدل. اهـ.
وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: " ..وقوله: «أو نشوزها»، وهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها، فإذا صار عندها نشوز، وعضلها وضيق عليها لتفتدي، فلا حرج." الشرح الممتع على زاد المستقنع.
أمّا إذا طلقها الزوج من غير أن يشترط عليها إسقاط شيء من مهرها، أو سائر حقوقها، فإنّ لها حينئذ مهرها كله: معجله ومؤخره، وسائر حقوقها. وراجعي الفتوى رقم: 126076.
لكن نفقتها تسقط بنشوزها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 193987.
ونشوز المرأة لا يمنعها حقها في حضانة أولادها، إذا لم يكن بها مانع من موانع الحضانة، وانظري الفتوى رقم: 73318.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني