الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية

السؤال

هل يجوز دفع زكاة المال لعمل مشاريع تنمية صغيرة للفقراء، لتكون مصدر دخل لهم في المستقبل؟
وإذا كان ذلك يجوز. فماذا لو فشلت تلك المشاريع وخسرت، علماً بأن كل مشروع له احتمالات نجاح وفشل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالأصل أن الزكاة تملك للفقير، وهو يتصرف فيها على الوجه الذي يراه أصلح، وأنفع له. وقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي، إلى جواز توظيف أموال الزكاة من قبل الجهات المسؤولة عنها في إقامة مشاريع استثمارية، بشرط أن تسد حاجة أهل الزكاة أولا قبل إقامة المشاريع، وبشرط وجود ضمانات كافية للبعد عن الخسائر.

جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي، المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، من 8 إلى 13 صفر 1407/ 11 إلى 16 أكتوبر 1986م.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع "توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع، بلا تمليك فردي للمستحق" وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء فيه قرر:

يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية، تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها ،على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين، وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. اهـ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني