الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يتخلص من شارك في شركة تتعامل بالربا

السؤال

يوجد لي أسهم في شركة ذات نشاط حلال ولكن أسهم الشركة موجودة في بنك إسلامي وبنك ربوي وأنا دخلت عن طريق البنك الإسلامي مع أن المدير الرئيسي للاكتتاب هوالبنك الربوي اشتريت مجموعة من الأسهم للسهم الواحد 16 ريالا وأردت أن أبيعه ب100 ريال السؤال هو: كيف أتجنب الفوائد وأتخلص منها؟
وكم أخرج من المبلغ الكامل؟ وهل للعلماء طريقة في حسبة الفوائد وتخريجها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز شراء أسهم شركة تتعامل بالربا قرضًا أو إقراضًا. وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي عام 1415هـ/1995م قرار بهذا الخصوص، ومما جاء فيه: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربًا، وكان المشتري عالمًا بذلك. - إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها. والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا؛ لأن السهم يمثل جزءاً مشاعًا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة، فللمساهم نصيب منه؛ لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل محرم لا يجوز. اهـ وإذا حرم شراء هذه الأسهم، حرم بيعها كذلك. وعليه؛ فسبيل التخلص من الحرام هو فسخ العقد مع الشركة، ورد الأسهم إليها، فإن لم يمكن ذلك، فتخلص من الأرباح الناشئة عن الإيداع في البنوك الربوية. وبما ذكرنا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال: وإذا علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربا وتوزع أرباح الربا على المشتركين، فإنه لا يجوز أن تشترك فيها، وإن كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا، فإنك تذهب إلى الإدارة وتطلب فك اشتراكك، فإن لم تتمكن فإنك تبقى على الشركة، ثم إذا قدمت الأرباح، وكان الكشف قد بين فيه موارد تلك الأرباح، فإنك تأخذ الحلال وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصًا منها، فإن كنت لا تعلم بذلك فإن الاحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصًا منه، والباقي لك، لأن هذا ما في استطاعتك، وقد قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن:16]. انتهى نقلاً عن فتاوى علماء البلد الحرام، ص: 663. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني