الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجزئ ذبح بقرة أو ماعز لمن نذر شاة، وحكم أكل الناذر منها

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله
تزوجت ولم أنجب لمدة عام تقريبا فنذرت أن أذبح خروفاً إذا أعطاني الله ولداً ومنّ الله علي بالولد فقلت وأزيد أخرى على النذر وسوف أذبح شاتان لأن الله رزقني ولداً إن شاء الله ليصبح المجموع أربعة
والسؤال: هل يجوز أن أذبح عن ذلك كله بقرة بنفس سعر الأربعة لتعم الفائدة؟ وهل يجوز أن آخذ منها لنفسي أم أتصدق بها جميعا؟ وهل يجوز لي أن أشتري ذكر الماعز بدلاً من الخرفان؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن النذر ليس بمطلوب شرعًا لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه، كما في الحديث المتفق عليه: نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر. قال: إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن من نذر طاعة لله تعالى لزمه الوفاء بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري. وعليه، فإنك قد نذرت ذبح شاة عند ما ترزق مولودًا ذكرًا، وقد حصل ذلك والحمد لله، وزدتَ شاة أخرى تطوعًا. أما الشاة الأولى فتنطبق عليها أحكام النذر، فيجب عليك الوفاء بها على ذلك الوجه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري. ولا يكفيك ذبح بقرة أو ذكر الماعز أو غيرهما، لأنك نذرت طاعة معينة فعليك الوفاء بها. كما في الفتويين التاليتين: 2559، 27360. أما الأكل من الشاة المنذورة فجائز إذا لم تكن نويت التصدق بها على المساكين فقط. أما إذا نويت الصدقة بها على المساكين فقط فلا يجوز الأكل منها ولا أي استفادة؛ لأنها خاصة بهم، نظرًا لما ذكر ابن أبي شيبة في المصنف عن عطاء قال: ما كان من جزاء صيد أو نسك أو نذر للمساكين، فإنه لا يأكل منه. اهـ أما الشاة الثانية فهي زيادة تطوعاً منك تتصرف فيها حسب ما تريد. أما الشاتان الباقيتان فهما عقيقة عن المولود، والعقيقة لها أحكام تتعلق بها مفصلة في الفتوى رقم: 2287. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني