الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما تفعله الحائض إذا مرت بالميقات ناوية العمرة

السؤال

سوف نقوم بعمرة هذا الأسبوع، وأنا لا أريد أن أنوي العمرة وأظل محرمة 11 يومًا، لأنه سوف يأتي الحيض، وسنعتمر ونقضي في مكة 3 أيام، ثم سنذهب إلى الطائف بعض الوقت، فهل يجوز أن أنوي العمرة بعد أن أطهر في الطائف، وأنوي الإحرام، وأطلب من أخي أن يذهب إلى العمرة معي؟ مع العلم أنني غير متأكدة من جلوسنا في الطائف حتى الطهر، لكن إن طهرت قبل الرجوع إلى مدينتي، فسأنوي العمرة؟ وما الحكم في ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح كما ينبغي، لكن إن كان قصدك أنك تذهبين إلى مكة أولًا، فلا بد لك من الإحرام من الميقات عند المرور به، فقد اتفق العلماء على أن من جاء الميقات، وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة.

فيجب عليك الإحرام، ولو كنت حائضًا، أو تخشين نزوله عليك؛ لأن الحيض لا يمنع من الإحرام، لكن لا تطوفي بالبيت إلا بعد الطهر، وانظري الفتوى: 142107.

وفي حال الذهاب من مكة إلى الطائف أثناء مدة الحيض، وقبل الطواف، فإنك تظلين على إحرامك حتى تعودي إلى مكة لإتمام العمرة، وعليك أن تكفي عن محظورات الإحرام في هذه الفترة.

وفي حال العودة إلى مكة، لا تحتاجين إلى المرور على الميقات، والإحرام من جديد؛ لأنك ما زلت محرمة، ويجوز لك أن تذهبي إلى الطائف أولًا، وتجلسي فيها متحللة بدون إحرام ـ إذا لم يكن في طريقك ميقات من مواقيت الإحرام؛ لأن الإحرام لا يلزم إلا عند المرور بأحد المواقيت، وبعد أن تطهري في الطائف تذهبين للعمرة، وتحرمين من قرن المنازل ـ السيل الكبير ـ كما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد ومن في جهتهم قرن المنازل.

وفي حال عدم تيسر العمرة، والرجوع من الطائف بدون عمرة، فلا شيء عليك؛ لأن مجرد العزم على العمرة دون الدخول فيها، بنية الإحرام بها، لا يلزم منه شيء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ولا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 144919.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني