الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجب النية على الموكل والوكيل عند إخراج الزكاة؟

السؤال

علمت فتوى للشيخ ابن عثيمين عن أشخاص أرادوا ذبح الهدي، وهناك من سيذبح عنهم، فأفتى أنه يجب عند الذبح أن ينوي أن هذه عن فلان، وهذه عن فلان، وقد كنا نذهب بالأرز لزكاة الفطر، ونعطيه للجمعية، وهم يخرجونه في وقته، وكذلك أعطينا جمعية أخرى مالًا، وهم يشترون الأرز، فهل هذا ينطبق على زكاة المال؟ وهل يجب حينئذ الإخراج من جديد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد

فيجوز للشخص أن يوكل غيره في إخراج زكاته, سواء تعلق الأمر بزكاة المال, أم زكاة الفطر.

وإذا نوى الشخص المزكي نية الزكاة عند الدفع للوكيل في توزيعها -كجمعية مثلًا-، فهذا مجزئ عند بعض أهل العلم, ولو لم تحصل نية الزكاة عند التوزيع من طرف القائمين على الجمعية, وهذا القول الأقرب للصواب ـ إن شاء الله تعالى ـ وقد ذكرنا تفصيل مذاهب أهل العلم في هذه المسألة، وذلك في الفتوى رقم: 139330، وهي بعنوان: هل تجب النية على الموكل والوكيل عند إخراج الزكاة.

أما فتوى ابن عثيمين في موضوع الهدي، فلعلّها هي المذكورة في فتاوى اللقاء الشهري, ولفظها: السؤال: فضيلة الشيخ! بعض الحملات يجمعون من الحجاج مبالغ للهدي، ويذبحون عنهم هديهم، ولكن ربما تركوا التسمية عن كل واحد، فهل هذا جائز؟

الجواب: هذا لا يجوز، لا بد أن تعين لمن هذه الذبيحة، فمثلًا: إذا كان في الحملة ثلاثون رجلًا، واشترى لهم ثلاثين شاةً، فليكن بين يديه قائمة بأسمائهم، وكلما قدم شاةً قال: هذه عن فلان، لأنه لا بد من التعيين، أما أن يذبح الثلاثين عن ثلاثين رجلًا، فلا يصلح هذا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني