الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا أثر لمساعدة الزوجة على القوامة

السؤال

السؤال بوجه عام عن مشروعية مشاركة الزوجة في النفقة على المنزل، علما بأنها راضية، والزوج هو الذي يرى معارضة هذه المشاركة مع قوامة الرجل.
أما بوجه خاص فالمشكلة كالتالي:
أيهما أولى من الناحية الشرعية: تمديد مدة الخطبة سنة (علما بأنها دامت سنتين) حتى يزيد دخل الخاطب أو أن تشارك معه خطيبته بعد الزواج في المصاريف الشهرية، علما بأنها تعمل ولها دخل وفير، وهل هذه المشاركة تؤثر على قوامة الرجل؟ هل يجب أن تكون هناك حدود لهذه المشاركة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

إن بذل المرأة لمالها وإنفاقها منه أمر تنال عليه الأجر والثواب من الله عز وجل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم. ولاشك أن مساعدة المرأة لزوجها في تحمل مصاريف البيت بطيب نفس منها يدخل في هذا الباب، بل ربما زاد على ذلك بأمر آخر، وهو أنها إذا فعلت ذلك نالت رضا زوجها وتفشي السعادة في أرجاء بيتها، وإن قدر الله تعالى وجود أبناء، فإنهم يعيشون في هذا الجو المليء بروح الحب والتعاون. وليس في هذا تعارض البتة مع قوامة الرجل، وإنما يشد من أزرها ويقويها، وللفائدة يراجع الفتوى رقم: 31645.

أما بخصوص تعجيل الخطوبة أو تأخيرها، فذلك يرجع إلى رغبة الطرفين، ولا شك أن المسارعة إلى الزواج أفضل من تأخيره، لما في ذلك من غض البصر وتحصين الفرج. وقد وعد سبحانه المتزوجين بالغَناء، فقال جل ثناؤه: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور:32].وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله رواه الترمذي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني