الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أخرج صدقة بنية الصدقة الجارية في غير مصرفها

السؤال

أخرجت مالا بنية الصدقة الجارية في مساعدة زواج اليتيمات، وبعد إخراجه علمت أن زواج اليتيمات لا يعد من أوجه الصدقة الجارية. فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصدقة تخرج من ملك صاحبها, ويملكها المتصدّق عليه بمجرّد القبض, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم : 324622. وبناءً عليه, فإذا كنت قد دفعت تلك الصدقة في مساعدة زواج اليتيمات, فلا يحق لك الرجوع فيها, ويرجى لك حصول ثواب الصدقة الجارية ما دمتَ قد نويتها, ثم حصل دونها مانع. وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 116814 ، وللفائدة حول الصدقة الجارية وأنواعها راجع الفتوى رقم : 285403، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني