الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأخذ من مال الوالد على سبيل القرض دون علمه لمساعدة محتاج

السؤال

أريد أن أرسل إلى أحد محتاج جدا، وليس لديه أي مبلغ من المال، وأنا لا أملك. هل يجوز أن آخذ من والدي دون علمه، ويكون دينا علي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل حرمة أموال الناس، فلا يجوز التصرف في شيء منها إلا بإذنهم ورضاهم، قال ابن المنذر: قَالَ اللَّه جل ذكره: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10]. «وحرم رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأموال فِي خطبته بعرفة ومنى فِي حجة الوداع» مودعا بذلك أمته، وأجمع أهل العلم عَلَى تحريم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق، فالأموال محرمة بالكتاب والسنة والاتفاق إلا بطيب نفس المالكين من التجارات والهبات والعطايا وغير ذَلِكَ مما دل عَلَى إباحته الكتاب والسنة والاتفاق. عن جابر بن عبد الله ذكر حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة حتى إذا غابت الشمس، أمر بالقصوى فرحلت فأتى بطن الوادي وخطب الناس، فقال: «ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» . اهـ. من الإقناع

ويتأكد المنع في حق الولد مع والده؛ لما قد يترتب على الأخذ من ماله دون علمه من العقوق، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب، ونية رد المال لا تبيح أخذه بغير علم صاحبه. وانظري في هذا الفتوى رقم: 323296، والفتوى رقم: 58652، والفتوى رقم: 228520.

وكونك تريدين مساعدة محتاج لا يبيح لك الاعتداء على مال والدك وأخذه بغير علمه. وانظري في هذا الفتوى رقم: 170633.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني