الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ذبح العقيقة عن الأم وكيفية إخراج اللحم وحكم الأكل منها

السؤال

جزاكم الله خيرًا على المجهود المبذول والرائع.
أنا فتاة أعمل في مكان، وكنت مرشحة لامتحان لترقية معينة بها زيادة في المرتب، وكان عليّ بعض الالتزامات المالية، وكانت ستنتهي مع قبض مرتب الترقية، فعزمت أمري أن أخرج كل المرتب لله -وليس نذرًا- في صورة ذبح خروف، ثم تراجعت، وقلت: أخرجه في صورة لحم؛ حتى لا تذهب النقود في العظم، وينتفع بها الفقراء أكثر، ثم فكرت أن أذبح خروفًا وأجعله عقيقة عن أمي -اللهم بارك في عمرها- لأن أهلها لم يذبحوا عنها عقيقة، مع العلم أني في الغالب آخذ نقودًا من أمي لأشتري بها أشياء خاصة بي، فهل يجوز تغيير النية، وذبح الخروف بنية العقيقة عن أمي؟ وهل يجوز الأكل من هذا الخروف -أخذ وجبة لأهل البيت أمي وأبي وأخي- وأهلي لم يذبحوا عقيقة عني بعد، وفكرت أن أذبح عقيقتي فيما بعد عندما يتوفر المال، فهل يجوز إخراج اللحم نيئًا أم يجب أن يكون مطهوًّا؟ وشكرًا جزيلًا لسعة صدركم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولًا أن العقيقة إنما تشرع في حق الوالد، ومذهب كثير من العلماء أن من لم يعق عنه والده حتى بلغ، فإن العقيقة تسقط عنه، ولا تشرع في حقه، وذهب البعض إلى مشروعية أن يعق الشخص عن نفسه إذا لم يعق عنه والده، وانظري الفتوى رقم: 118736.

فإذا أردت تقليد من يرى جواز العقيقة عن النفس، فلك أن تملكي أمك هذا الكبش، فتعق به عن نفسها، أو تذبحيه عنها بإذنها، وما دمت لم تنذري، فأي شيء فعلت، فهو جائز حسن، فيجوز لك ذبح كبش تقربًا إلى الله، ويجوز لك شراء لحم وتوزيعه على الفقراء، ويجوز ذبح العقيقة عن أمك بإذنها، ويجوز الصدقة بالمال على الفقراء.

والأحسن في ذلك ما كان أنفع للفقراء والمساكين، وإن كان في ذبح العقيقة عن أمك إدخال للسرور عليها، فهو أولى؛ لما فيه من البر بها، وحيث ذبحت كبشًا عقيقة عن أمك، أو تقربًا إلى الله، فلكم أن تأكلوا منه ما دام غير منذور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني