الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من اشترك مع غيره في اللعب دون دفع الثمن وكيف يتحلل من ذلك؟

السؤال

كان صديقي يعمل في أحد محلات البلاي ستيشن الذي يملكه أحد الأشخاص، وفي أثناء عدم وجود صاحب المحل كنّا نلعب مع أصدقائنا على أحد الأجهزة، دون أن ندفع ثمن ذلك؛ مستغلّين أنّ صديقنا يعمل بالمكان، وأحيانًا يأتي صاحب المحلّ وهو يرانا ونحن نلعب، ولا أدري تحديدًا هل كان يعلم أنّا لا ندفع ثمن ذلك ولا يبالي، أم كان يظنّ أننّا ندفع، وعلى كلٍّ، فقد ترك صديقي هذا المكان، وأنا ألتقي بصاحب المحلّ في بعض الأوقات، وأسلّم عليه، فهل يجب عَلَيّ إخباره بما كان يحدث، وأنّا لم نكن ندفع ثمن اللّعب؟ لكن أخشى بذلك أن أعرّض صديقي الّذي كان يعمل عنده للإحراج، أو أن يحدث بينهما عتابٌ وخلافات، فما العمل؟ وهل يمكن الاحتيال والمراوغة في الأمر لردّ الفلوس لذلك الشّخص دون إخباره بحقيقة الأمر، إن أمكن؟ وهل يجب عَلَيّ أيضًا أن أدفع ثمن لعبي أنا وأصدقائي، أم أدفع ثمن لعبي أنا فقط؟ وماذا أفعل إذا كنت لا أعلم المبلغ المستحقّ لذلك الشّخص؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن السبيل للتحقق من اللعب بلا ثمن هل كان مأذونًا به من صاحب المحل أم لا: يكون بسؤال صاحبك عن ذلك، أو بسؤال صاحب المحل.

وعلى كل حال؛ فإذا أردت أن تدفع لصاحب المحل قيمة الوقت الذي لعبت فيه بالمحل، فلا يجب إخباره بما فعلته، بل توصل إليه تلك القيمة بأية طريقة، وتقدر القيمة بما يغلب على ظنك براءة ذمتك به.

ومما تبرأ به ذمتك أيضًا عن الحق -إن ثبت في ذمتك- مسامحة صاحب المحل لك، وعفوه عن حقه، ولا يشترط في طلب العفو منه إعلام صاحب الحق بشخصك، فيكفي أن تطلب العفو والسماح منه دون أن تخبره بشخصك - كأن ترسل له رسالة بأن شخصًا لعب في محله بلا ثمن، ويطلبه من العفو -، فإن سامح، فقد برئت ذمتك بذلك.

وراجع في بيان ما تقدم الفتوى رقم: 270721، والفتوى رقم: 159355.

وأما ضمانك قيمة ما لعب به زملاؤك معك -إن لم يكن مأذونًا به من صاحب المحل-: فالظاهر أنه يلزمك ضمانه، ورده لصاحب المحل؛ لما قرر بعض الفقهاء من أن كل واحد من المجتمعين على الغصب ضامن لجميع المغصوب، كما سبق في الفتوى رقم: 263743.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني