الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وعده بزيادة الراتب ولم يفِ بوعده فظفر بخط هاتفي بفاتورة من الشركة دون علمه

السؤال

أعمل في مؤسسة خارج مصر، وقد اتفقت مع صاحب العمل على راتب لمدة 3 أشهر تدريب، وبعد الأشهر الثلاثة يزيد الراتب، ولم يفِ صاحب العمل بالزيادة، ولم يفِ بوعوده بالزيادة السنوية المتفق عليها، وهي 10% ، وتمكنت من أخذ خط هاتفي بفاتورة من الشركة دون علمه لاستخدامي الشخصي، وقيمة الفاتورة الشهرية أقل من الزيادة المتفق عليها من قبل، فهل يجوز لي أن أستعمل هذا الخط دون علمه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز لك أخذ هذا الخط الهاتفي دون علم صاحب العمل، فقد قال الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ [النساء: 58]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق: خذ حقك في عفاف، وافٍ أو غير وافٍ. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني. وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. رواه الترمذي، وحسنه، وأبو داود. وصححه الألباني.

وأما ما ذكرته من إخلاف صاحب العمل لوعده لك، فهذا قد يؤثر، وقد لا يؤثر في الحكم؛ وذلك بحسب اختلاف الأحوال:

فإن كان بينكما عقد ملزم لمدة معلومة، وفيه اتفاق واضح على عمل معين براتب معلوم، فأدّيت عملك على الوجه المطلوب، ولم يُوَفِّكَ صاحبُ العمل حقَك، فطالبته به، فجحده، أو منعه بغير حق، ولم تستطع إثبات حقك، أو أخذه بأي وسيلة مشروعة، كاللجوء إلى القضاء، أو إلى الجهة المسؤولة عن إدارة العمل؛ فعندئذ يجوز لك -عند بعض أهل العلم- أن تأخذ حقك، ولو دون علم صاحب العمل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28871.

وأما إن لم يكن بينكما عقد مبرم على الزيادة، وإنما كان ذلك على سبيل الوعد، أو كان هناك عقد بينكما على مدة معينة، أو كان هناك مدة فانقضت، وأراد صاحب العمل بعدها أن يغير شروط العقد من حيث الراتب، أو غيره، فهذا من حقه، كما هو من حقك أيضًا، فإما أن تتراضيا على شيء، وإلا فكلاكما له الخيار في البقاء أو عدمه، وراجع الفتوى رقم: 129778.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني