الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخلاف بين العلماء في مسألة الزينة الظاهرة عند النساء

السؤال

ما الحكمة من وجود خلاف بين العلماء في مسألة الزينة الظاهرة عند النساء، والزينة الظاهرة تفتن كل الرجال، وحتى الأنبياء والمرسلين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال غير صحيح، وذلك أن الزينة الظاهرة على كلا القولين، لا يلزم أن يفتتن برؤيتها جميع الرجال، فكم من امرأة لا تلفت نظر أغلب الرجال، وإن تُؤكد من حصول الفتنة، فلا يختلف العلماء في وجوب سد باب الفتنة.

فقد جاء في الموسوعة الفقهية: وقد اتفق الفقهاء على أن النظر إلى المرأة بشهوة حرام, سواء أكانت محرما، أم أجنبية عدا زوجته ومن تحل له. وكذا يحرم نظر الأجنبية إلى الأجنبي إذا كان بشهوة. اهـ.

وقد ثبت في حديث مسلم عد النظر للمحرمات من أنواع الزنى، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان، وزناهما النظر.
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان. قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها، لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء، والالتذاذ بنظرهن، وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته، وتزيينه له، ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها، والإعراض عنها مطلقا. اهـ.

وقد صرح أهل العلم بمنع النظر إلى ما سوى الوجه والكفين اتفاقا، كما صرحوا بمنع النظر إلى الوجه والكفين بشهوة، وكذا إذا كانت تخاف الفتنة بها، وصرحوا كذلك بمنع نظر المرأة من فوق الثياب بشهوة. كما قال محمد مولود في منظومته المسماة: محارم اللسان والسمع والبصر:
ونظر المرأة من فوق الثياب بشهوة من واجبات الاجتناب

وقد اختلف أهل العلم في قوله تعالى: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور:31}، فقالت طائفة: هي ما يظهر من ثياب الزينة عند المشي، أو مزاولة العمل ونحو ذلك دون أن تتقصد المرأة إظهاره، لذلك عبر بلفظ ( إلا ما ظهر منها) المشعر بعدم قصدها في إظهاره.

وقالت طائفة أخرى: هي الوجه والكفان، والخلخال والكحل ونحو ذلك، فلا يجب على المرأة سترها إلا إذا خشيت الفتنة؛ فيجب الستر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: السلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود، ومن وافقه: هي الثياب. وقال ابن عباس، ومن وافقه: هي في الوجه، واليدين، مثل الكحل، والخاتم... . اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني