الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تبرأ الذمة بالتصدق بالثمن ما دام الشخص قادرًا على رد الشيء لأصحابه

السؤال

أثناء زيارتي لإحدى المكتبات منذ ثلاث سنوات اشتريت مجموعة من الكتب, والمشكلة أني طلبت من العامل إخراج أحد الكتب الغالية الثمن من سلة المقتنيات, ولكني اكتشفت بعد مغادرة المكتبة أن العامل وضع الكتاب بالخطأ في كيس المقتنيات, وترددت في إرجاع الكتاب, إلا أن الشيطان غرني، واحتفظت به, وبعد مدة قصيرة ندمت على فعلتي، وطلبت من الله مسامحتي؛ إلا أني لم أستطع إرجاع الكتاب خجلًا, والآن بعد ثلاث سنوات من فعلتي قررت أن أصلح خطئي، وأسألكم هل التصدق بثمن الكتاب على الفقراء يعفيني من إحراج الرجوع للمكتبة، والتصريح بغلطتي؟ أتمنى أن تجيبوني، وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن ترد الكتاب إلى أصحابه، ولا تبرأ ذمتك بالتصدق بثمنه، ما دمت قادرًا على رده لأصحابه، ولا يشترط إعلامهم بأنك أخذت الكتاب بغير حق، ولكن يكفيك ردّه بأي حيلة، فمثلًا يمكنك أن تبعث به مع غيرك ليخبرهم بأنّ شخصًا أخذه بطريق الخطأ، ونحو ذلك من الحيل، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: يجب على من عنده مظالم للناس إذا تاب إلى الله أن يرد المظالم إلى أهلها، فلو سرق إنسان من شخص سرقة، وتاب إلى الله، فلا بد أن يرد السرقة إلى صاحبها، وإلا لم تصح توبته، ولعل قائلًا يقول: مشكلة إن رددتها إلى صاحبها أفتضح، وربما يقول صاحبها: إن السرقة أكثر من ذلك. فيقال: يستطيع أن يتحيل على هذا بأن يكتب مثلًا كتابًا، ولا يذكر اسمه ويرسله إلى صاحب السرقة مع السرقة، أي: مع المسروق، أو قيمته إن تعذر، ويقول في الكتاب: هذه لك من شخص اعتدى فيها، وتاب إلى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني