الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزوج المحتاج للمال أولى من تتصدق عليه الزوجة

السؤال

أم فتاة تمتلك مالا، وزوجها في أزمة ديون، وهي تستغل المال لمتطلبات أبنائها، وفرش بيتها بما هو جديد. هل على الفتاة إرشاد أمها لإعطاء أبيها؟ مع العلم أن الأم ساعدت الأب فيما سبق، لكن بسبب ما وقع من الخلاف بينهما دون طلاق بعد.
وهل يجوز للفتاة الاستماع لأمها في أقوال يقال إنها حقيقية عن أبيها بحجة الفضفضة؛ بدلا من الفضفضة للغريب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوج المرأة محتاجاً إلى المال، فينبغي إرشاد الزوجة إلى إعطاء زوجها، فإنّه من أولى الناس بإحسانها، ففي صحيح البخاري في قصة زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه: ...... قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ.
وأمّا عن استماع البنت لأمّها في الكلام عن أبيها، وما تشتكي منه، فإن كان على سبيل المشاورة وطلب النصيحة والمواساة، فهو جائز، وقد قيل قديماً:

ولا بدّ منْ شكوى إلى ذي قرابةٍ * يُواسيك أو يُسلِيك أو يَتَوجَّعُ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني