الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من لم يعرف الوقت الذي بلغ فيه ماله نصابا

السؤال

لدى شاب مبلغ من المال، وحدث له ارتباك كبير في موضوع الزكاة المستحقة، حيث أصبح لا يعرف متى تستحق الزكاة على أمواله، وعندما عاد إلى البنك المودع فيه أمواله (بنك فيصل الإسلامي المصري) لم يستطع تحديد بدقة متى أودع أمواله، إلا أنه آخر مرة أخرج فيها زكاة أمواله كانت في شهر رمضان الماضي، وهو قد اعتاد على هذا الأمر عدة سنوات (ظل يخرج زكاة أمواله كل شهر رمضان من كل عام) لأنه لا يستطيع التحديد بدقة بداية الحول ونهايته على وضع أمواله، وهذا الأمر سبب له الكثير من الضيق والشعور بعدم رضا الله عليه. فماذا عليه أن يفعل؟
مع العلم أن هذه الأموال المودعة في البنك يقوم هذا الشاب أحيانا بالسحب منها (ليس على الدوام وإنما على فترات متباعدة) للإنفاق على الاستخدامات اليومية شراء أطعمة وخلافه.
لذا نرجو التكرم بتوضيح الأمر بشيء من التفصيل.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن لم يعرف الوقت الذي بلغ فيه ماله نصابا على وجه التحديد، فإنه يتحرى، ويعمل بما يحصل له معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمته، فعلى هذا الشخص أن يتحرى بحسب ما يغلب على ظنه، فينظر الوقت الذي يغلب على ظنه أن ماله بلغ فيه النصاب، ويجعله وقت إخراج زكاته، وتبرأ ذمته بذلك، فإن الله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وانظر الفتوى رقم: 145151.

وأما المال المستفاد في أثناء الحول ففيه تفصيل مبين في الفتوى رقم: 136553، وما ينفقه في أثناء الحول فلا زكاة عليه فيه، وأما ما تقدم من إخراجه الزكاة في رمضان فيجزئه عما أخرجه، لكن إن كان رمضان متأخرا عن الوقت الذي بلغ فيه ماله نصابا بحسب غلبة ظنه، فهو آثم لتأخير إخراج الزكاة عن الحول، وانظر الفتوى رقم: 129871، وأما إن كان متقدما على موعد إخراج زكاته فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن تعجيل الزكاة جائز عند الجمهور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني