الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من كان انقطاع بوله غير منضبط

السؤال

أنا مصاب بتقطير البول أثناء الصلاة منذ أن كنت صغيراً، وقد قرأت منذ فترة فتوى تقول إن من يقطر أثناء الصلاة، فإذا كان يقطر في ثلاث صلوات من الخمسة أو أربعة من الخمسة، أو الخمسة كلها فليس عليه غسل ولا وضوء، وصلاته صحيحة. أما إن كان يقطر في صلاة واحدة من الخمسة أو اثنتين من الخمسة فيجدر به الغسل والوضوء، وأنا تقريبا أقطر في كل الصلوات.
وهذا يتطلب مني الوضوء أكثر من عشر مرات. فهل إذا كنت في جماعة وقطرت فأقوم بأداء الصلاة مرة أخرى في غير جماعة.
فهل علي أن أعمل بهذه الفتوى السابق ذكرها؟ وما مدى صحتها؟ وقد شق علي هذا الأمر. وفقك الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم أصلا في كلام أهل العلم لهذه الفتوى بهذه الكيفية التي قرأتها، وإنما يقرب منها كلام المالكية في أن من يخرج منه البول لنصف الوقت فأكثر، فهو مصاب بالسلس، فلا يلزمه الوضوء عندهم للصلاة، وإذا كان يخرج منه بغير اختياره أقل من ذلك ولو مرة في اليوم، فلا يجب عليه تطهير المحل، وإنما يجب عليه الوضوء للصلاة فحسب، وانظر لتفصيل مذهبهم فتوانا رقم: 75637.

والذي نفتي به في حالتك أنك إن كنت لا تجد في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، أو كان زمن الانقطاع غير منضبط بأن كان يتقدم تارة، ويتأخر أخرى، ويطول تارة، وينقص أخرى، ويوجد تارة، ولا يوجد أخرى، فأنت والحالة هذه تعد صاحب سلس، فيكفيك أن تتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، ولا يضرك ما يخرج منك في أثناء الصلاة، وانظر الفتويين التاليتين: 119395 ، 136434، وأما إن كنت تعلم أن البول ينقطع ولو في آخر الوقت، فانتظر حتى ينقطع وتوضأ وصل، ولو فاتتك الجماعة، فإن الصلاة بطهارة صحيحة مقدمة على الصلاة في الجماعة، وانظر الفتوى رقم: 114190.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني