الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم سؤال العمالِ الطلابَ مالًا (حلاوة النجاح) وحكم إعطائهم

السؤال

عقب الاختبارات، أو عقب ظهور النتائج في الجامعة، يطلب عاملو الجامعة مالًا (حلاوة النجاح، كما يسمونها)، وأحيانًا عقب الاختبارات؛ لعملهم معنا أثناءها، فهل يجوز لهم أن يأخذوا مالًا من أحد في تينك الحالتين؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهؤلاء العمال، أو غيرهم سؤال الناس شيئًا من المال، إلا إذا كانوا محتاجين، بحيث يدخلون في الأصناف الذين تحل لهم المسألة، وقد بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة؛ حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة؛ حتى يصيب قوامًا من عيش، أو قال: سدادًا من عيش، ورجل أصابته فاقة؛ حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة؛ حتى يصيب قوامًا من عيش، أو قال: سدادًا من عيش. فما سواهن من المسألة -يا قبيصة- سحتًا، يأكلها صاحبها سحتًا. رواه مسلم.

أمّا حكم إعطاء هؤلاء على سبيل الهدية، فهو جائز، ولو كانوا غير أهل للسؤال، فقد جاء في غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر: وهل يحل دفع الصدقة لمن سأل، ومعه قوت يومه؟ تردد الأكمل في شرح المشارق فيه؛ فمقتضى أصل القاعدة الحرمة، إلا أن يقال: إن الصدقة هنا هبة، كالتصدق على الغني. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني