الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من عليه حق مالي لا يدري مقداره

السؤال

شكرا على الجواب عن سؤال رقم: 2695997، ولكن كيف يتصدق من لا يتذكر كم من المدة استخدم الشبكة؛ لأن ذلك كان منذ مدة طويلة، ولايعرف الشخص سعر الإنترنت (الواي فاي) الذي استخدمه؛ لأن هناك أسعارا مختلفة للإنترنت. فكم يتصدق من فعل ذلك في الماضي؟ وهل يجب التصدق فورا؟ وعلى من يتصدق؟ أي هل يجوز إلقاء الصدقة في صناديق الصدقات؟ (مع العلم أنه فعل ذلك ظانا أن الشخص راض بسبب عدم وجود كلمة السر).

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن عليه حق لا يدري قدره، ولا سبيل إلى معرفة مقداره، فليتحر، وليجتهد بإخراج ما يغلب على ظنه براءة ذمته به. فإن تردد ظنه بين مبلغين دفع الأعلى منهما إبراءً للذمة، ولأن حقوق العباد مبنية على التشاح.

وليتصدق بذلك الحق عن صاحبه الذي يجهله، أو لا يستطيع الوصول إليه. قال شيخ الاسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : إذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عواري، أو ودائع، أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم... وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى: والمال الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه، فيصرف في مصالح المسلمين، والصدقة من أعظم مصالح المسلمين، وهذا أصل عام في كل مال جهل مالكه بحيث يتعذر رده إليه؛ كالمغصوب والعواري والودائع تصرف في مصالح المسلمين على مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم.

وتجب المبادرة إلى التحلل من تلك المظلمة وغيرها من المظالم مع القدرة على ذلك؛ لما في الحديث: على اليد ما أخذت، حتى تؤديه. رواه أحمد، والترمذي، وقال: حسن صحيح.
وعدم وجود كلمة السر على الشبكة المملوكة للغير لا يبيح ذلك الانتفاع بها دون إذنه، فربما نسي حمايتها، أو جهل ذلك، أو لم يبال به، وهكذا. وعلى كل فعدم تحصين المرء لماله لا يبيح الاعتداء عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني