الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صرف النذر للوالدة

السؤال

دعوت الله دعوة، ونذرت إن تحققت أن أخرج صدقة -مبلغا من المال- هل يجوز أن أخرج هذا المبلغ وأعطيه للوالدة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إنفاق المال والتصدق به على الأقارب أفضل منه على غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة, وعلى ذي الرحم: صدقة وصلة. رواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي وحسنه.
وأما النذر فيختلف عن الصدقة، فإذا أطلق ولم يقيد مصرفه، فإنه يتعلق بالفقراء والمساكين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 76298. ولا يجوز في هذه الحالة أن يصرف لغير من وجب له، فإن كانت والدتك غنية فإنه لا يحق لها أن تأخذ من هذا المال، وأما إن كانت فقيرة فإن نفقتها تجب عليك؛ فلا يجوز لك حينئذ أن تتخلص من دفع نفقتها بأن تعطيها المال الواجب عليك إخراجه للفقراء بسبب النذر.

ولمزيد فائدة راجع الفتويين التاليتين: 20338 ، 21113.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني