الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة

السؤال

عرض عليّ الدخول في مشروع ربحه مضمون مائة بالمائة. رأس المال من عندي، وأنا لي نسبة من الربح (ذكرت برقم ١٠ لي و١٠ لفلان والباقي لفلان). لم نتكلم بموضوع لو تمت الخسارة، أنا سأتحمل الخسارة، وتم إرجاع رأس المال ونسبة الربح كما اتفقنا.
هل يعتبر ذلك ربا؟ إن كان ربا كيف يصحح؟ لم يخطر ببالي أنه ممكن أن يعتبر ربا.
جزاك الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما ذكرته بقولك: ( مشروع ربحه مضمون مائة بالمائة ) من قبيل الوثوق بالمشروع، والجزم بنجاحه، ونحو ذلك، وليس من اشتراط ضمان ربح محدد، ولا من اشتراط ضمان رأس المال في عقد المضاربة: فليس فيه إشكال البتة، ولا تأثير له على صحة عقد المضاربة.

والخسارة في المضاربة تكون على رأس المال، ولا يحتاج إلى النص على اشتراطه أصلا، وإنما المحظور هو النص على اشتراط ضمان رأس المال.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعًا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك، قال ابن عابدين: ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل. اهـ.
ومع ذلك: فقد اختلف العلماء هل اشتراط ضمان رأس المال يفسد المضاربة أم لا -مع اتفاقهم على فساد الشرط وعدم اعتباره- والراجح أن المضاربة لا تفسد بذلك، جاء في المغني لابن قدامة: متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهمًا من الوضيعة، فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح، نص عليه أحمد. وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وروي عن أحمد أن العقد يفسد به، وحكي ذلك عن الشافعي؛ لأنه شرط فاسد، فأفسد المضاربة، كما لو شرط لأحدهما فضل دراهم، والمذهب الأول. ولنا، أنه شرط لا يؤثر في جهالة الربح، فلم يفسد به، كما لو شرط لزوم المضاربة، ويفارق شرط الدراهم؛ لأنه إذا فسد الشرط ثبتت حصة كل واحد منهما في الربح مجهولة. اهـ.

وراجع للفائدة الفتوى: 206356.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني