الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل إن أرادت الزوجة خلع زوجها تدفع قيمة المهر فقط مقابل خلعه؟ أم أن مبلغ الخلع يحدد قدره الزوج؟
علماً بأن الزوج هاجر زوجته، وتارك المنزل منذ ثلاثة شهور، ولم يتصل بها بسبب اعتداء أبنائه على سائق زوجته بالضرب، وزوجته صابرة، وهجرها بناءً على أمر أبنائه. وهي تريد خلعه، وتخاف من أن يطلب قيمة المنزل الذي كتبه باسمها.
والخلاصة: إن أرادت خلعه من يحدد المبلغ مقابل الخلع الزوج أم الزوجة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا نود أن ننبه في البدء إلى أن يتحرى الزوجان الحكمة إن طرأت بعض المشاكل، وأن يحذرا كل ما يمكن أن يوتر العلاقة بينهما، ويترتب عليه الفراق، وتشتت الأسرة وضياعها، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة:237}.

وإن كان ما ذكر عن الأولاد صحيحا فقد أساءوا من جهتين، الأولى: اعتداؤهم على السائق. وهذا حيث لم يكن لهم في ذلك مسوغ؛ لأن رد العدوان بمثله جائز؛ كما قال الله سبحانه: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة:194}، ولتنظر الفتوى رقم: 57954. والثانية: أمرهم أباهم بهجر أمهم، وفي هذا نوع من العقوق. وراجعي في ضابط العقوق الفتوى رقم: 73485.

وما كان ينبغي للأب أن يستجيب لأولاده فيما أرشدوه إليه، وليس من حقه أن يهجر زوجته مدة تتضرر بها، فلا يهجرها إلا إذا نشزت، وبشرط أن يكون الهجر موافقا للضوابط الشرعية التي بيناها في الفتوى رقم: 71459.

ونوصي بالسعي في الإصلاح، وهو ما قد ندب إليه الشرع؛ كما قال الله عز وجل: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}، فليلجأ إلى الصلح ما أمكن، فإن لم يتيسر واختارت الزوجة الفراق، فالأولى للزوج أن يطلق زوجته من غير عوض، وإن أبى أن يطلقها إلا بعوض، فإنه يكون على ما يتراضى عليه الطرفان؛ سواء كان بمقدار المهر، أو أكثر منه، أو أقل، هذا مع العلم بأن من الفقهاء من استحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. ومنهم من رأى أنه لا يجوز له أن يأخذ عوضا على طلاقها إن كان هو المضر بها، ولمزيد من التفصيل يمكن مراجعة الفتوى رقم: 73322.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني