الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لم تتحقق من الحيض إلا بعد الوطء فهل تأثم

السؤال

أتى وقت الحيض، ولكن تأخرت الدورة، وكانت عادتها في الفترة الأخيرة أن تتأخر أسبوعا تقريباً، وتنزل قطرات دم حمراء وبنية قبلها بأكثر من يوم (حدث ذلك 3 أو 4 أشهر).
أتأنى زوجي، ورأيت لونا أحمر، يشبه الحيض كثيراً أكثر من الاستحاضة، ولكنني لم أتحقق من الأمر وأكملت الجماع، وبعدها تحققت أنه الحيض، ولكن بشكل غريب نوعاً ما. هو مستمر، ولا ينزل كثيراً، أو لا ينزل إلا قطرة صغيرة عند قضاء الحاجة، ولكن باستخدام القطن أجده مستمرا، ووجدت قطرتين باللون الوردي في مكان الجماع. وهو عادته أن يكون كثيفا في البداية، ويزيد أكثر فأكثر في أول ساعاته.
لا أعلم إن كان هذا هو الحيض فعلاً، وهل هو من تأثير بالجماع أم إنه استحاضة؟ هل أذنبت لعدم التحقق من الأمر قبل الجماع. وكيف أتوب عن ذنبي؟
أشعر بالعار من نفسي، وأخاف كثيراً أن تصيبني لعنة، أو يحدث أي من الإصابات التابعة لفعل فاحش مثل هذا، لي، أو لزوجي، مع العلم أنه لم يكن يعلم.
وما صحة الحديث عن النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وهِيَ حَائِضٌ، فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً، أَوْ أَبْرَصَ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ"
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الدم يعد حيضا إن كان في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، كما هو الظاهر، وانظري لبيان ضابط زمن الحيض، فتوانا رقم: 118286.

وأما ما حصل منك، فما دمت لم تتعمدي ذلك، وكان الحال كما ذكرت من ظنك أن هذا ليس حيضا، فنرجو ألا إثم عليك إن شاء الله.

قال النووي في المجموع: أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض؛ للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة، قال المحاملي في المجموع: قال الشافعي رحمه الله: من فعل ذلك فقد أتى كبيرة، قال أصحابنا وغيرهم: من استحل وطء الحائض حكم بكفره. قالوا: ومن فعله جاهلاً وجود الحيض أو تحريمه، أو ناسياً أو مكرهاً، فلا إثم عليه ولا كفارة. انتهى. وأما الحديث المذكور، فليس موجودا إلا في كتب أهل البدع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني