الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في خدمة المرأة أقارب زوجها

السؤال

زوجي سيحضر أخته وعمته؛ لتقيما معنا مدة أربعين يوما.
فهل بعد الأيام الثلاثة الأولى، تظلان في مقام الضيف؟
وهل يجب علي أن أخدمهما؟
وهل لزوجي أن يعاقبني إذا قصرت في حقهما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق وأن بينا أن من حق الضيف إكرامه ثلاثة أيام، وما زاد فهو صدقة، فيمكن مطالعة الفتوى رقم: 35629.

وتجدين في الفتوى رقم: 181879 بيان حكم خدمة المرأة ضيوف زوجها، وضمناها ذكر الخلاف في ذلك بين الفقهاء.

وعلى القول بالوجوب، فمن المعلوم أن التكليف منوط بالقدرة، قال تعالى: وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {المؤمنون:62}.

فليس للزوج أن يكلف زوجته ما لا تطيق، ولا ينبغي لأهل الزوج أن يثقلوا على أهل البيت، وإن من كريم خلقهم أن يعينوا صاحبة البيت في الخدمة.

وتأديب الزوج زوجته يكون عند نشوزها: أي خروجها عن طاعته فيما يجب عليها طاعته فيه، فعلى القول بوجوب الخدمة يجوز التأديب، ويكون وفقا لما بينه الشرع، كما في الفتوى رقم: 1103.

ونرجو أن لا يصل الأمر بين الزوجين إلى هذا الحد، بل ينبغي أن يكون بينهما التفاهم، وكل ما تقوى به العشرة بينهما، وإذا كان الزوج مقتدرا، فيمكنه أن يأتي بخادم تعين زوجته هذه المدة، بل ذكر أهل العلم أن المرأة إن كانت ممن يخدم مثلها، فمن حقها على زوجها أن يوفر لها خادما، ويمكن مراجعة كلامهم في الفتوى رقم: 138123.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني