الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإجهاض لأجل الدراسة والظروف الاجتماعية والاقتصادية

السؤال

الشيخ الفاضل: أنا أم لخمسة أطفال: أربع بنات، وابن. أكبرهم الابن وعمره 17 سنة، وأصغرهم بنت لم تكمل السنة الثانية.
حملت بالغلط، وبدون تخطيط لهذا الحمل. ولكن هذا الحمل يشبه حملي بالبنات، فاتتني الدورة لمدة 6 أيام، واليوم عرفت بأنني حامل.
أنا الآن أكمل دراستي الجامعية، وابنتي صغيرة، عدا عن أنني أخشى أن تأتيني الابنة الخامسة. حملي فضل من الله، ولكن ظروفي الاجتماعية والظروف الاقتصادية الحالية، وما نواجهه من جهد في تعليم أولادنا، عدا عن نظرة العائلة لي وأنا أم لأربعة بنات -حفظهن الله لي-
فهل يجوز الإجهاض وأنا ما زلت في شهري الأول؟
أرجو الرد السريع.
وأشكر لكم جهودكم.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم إسقاط الجنين قبل الأربعين، والراجح عندنا أنه يحرم إسقاطه في أي طور من أطواره، أي ولو كان نطفة؛ وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 143889.

والمنع أشد، والتحريم آكد إن كان الدافع لذلك ما أسميته بالظروف الاقتصادية، فقد ضمن الله عز وجل للخلق أرزاقهم، قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ {هود:6}، وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق-: .... ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد.... الحديث.

ولا ينبغي أن تلتفتي إلى الظروف الاجتماعية ونظرة الناس، وما يدريك فلعل الله يبارك لك في هذا الجنين، فينشأ صالحا تقر به عينك في الدنيا والآخرة، ولا نرى أن تلجئي للإسقاط من أجل مواصلة التعليم.

فالمقصود أن تتريثي في الأمر غاية التريث، وإن دعتك الحاجة الماسة بعد ذلك للأخذ بقول من رخص في إجهاضه قبل الأربعين، فلا بأس بذلك، فمن أهل العلم من أجاز الأخذ بالرخصة عند الحاجة إليها؛ دفعًا للحرج، كما بيناه في الفتوى رقم: 134759.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني