الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التهديد بالطلاق لتنفيذ طلبات الزوج شذوذ أخلاقي

السؤال

ما حكم الزوج الذي يستغل النطق بالطلاق؛ لتهديد زوجته في كل أمر يريده، سواء كان الأمر مخالفا أو موافقا لأحكام الإسلام؟
وما حكم الزوج الذي حجته أن الرسول عليه السلام أمر بسجود المرأة لزوجها؛ لكي يُلزم زوجته أن تطيعه في كل أمر، سواء كان الأمر مخالفا أو موافقا لأحكام الإسلام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتهديد الزوجة بالطلاق عند كل أمر يريده الزوج، ينافي المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: فيعظها أولاً، وإذا استجابت للوعظ، خير من كونها تستجيب للوعيد، أي: خير من كونه يقول: استقيمي وإلا طلقتك، كما يفعله بعض الجهال، تجده يتوعدها بالطلاق، وما علم المسكين أن هذا يقتضي أن تكون أشد نفوراً من الزوج، كأنها شاة، إن شاء باعها وإن شاء أمسكها، لكن الطريق السليم أن يعظها، ويذكرها بآيات الله ـ عزّ وجل ـ حتى تنقاد امتثالاً لأمر الله ـ عزّ وجل. الشرح الممتع على زاد المستقنع.
ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالسجود لزوجها، لكنّه قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
وليس في هذا الحديث أو غيره ما يدل على وجوب طاعة المرأة لزوجها في كل أمر، ولو كان مخالفاً للشرع، ولكن فيه تعظيم حق الزوج، ووجوب طاعته في المعروف. أمّا الطاعة في غير المعروف، فلا تجب، ولا يجوز للمرأة طاعة زوجها -أو غيره- في معصية الله، ففي الصحيحين عن علي -رضي الله عنه- أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ.
وراجع حدود طاعة الزوجة لزوجها، في الفتوى رقم: 115078.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني