الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماذا تفعل المرأة إذا تجاوز الدم 15 يومًا في بعض الأشهر؟

السؤال

أنا فتاة عمري 37 سنة، لم أتزوج، أصبت بألياف بالرحم؛ مما جعل دورتي تستمر مدة أطول، تصل إلى 10 أو 14 أو 18 يومًا، بعد أن كانت 7 أيام فقط، ولا يوجد لها علاج غير الهرمونات، ومنع الحمل لتنظيم الدورة، ونصحني الأطباء ألا أستخدم أية أدوية؛ لأنها قد تسبب الضرر لي، ومشكلتي في الصلاة والصيام، فهل أتوقف طول فترة دورتي؟ علمًا أن الحال سيستمر معي هكذا، أم أتوقف فترة دورتي السابقة، وأعتبر ما تبقى استحاضة؟ أفتوني -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالأيام التي يتجاوز فيها الدم خمسة عشر يومًا -كأن ينزل لمدة ستة عشر يومًا أو أكثر- تجلسين فيها قدر عادتك السابقة فقط، أي: سبعة أيام، على ما ذكرت، ثم تغتسلين وتصلين؛ لأن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، فإذا تعداه عُلِمَ أنه دم استحاضة، فترجع المرأة إلى عادتها السابقة، قال صاحب الروض المربع: والمُسْتَحَاضَةُ المُعْتَادَةُ التِي تَعْرِفُ شَهْرَهَا، وَوَقْتَ حَيْضِهَا وَطُهْرَهَا مِنْهُ، وَلَوْ كَانَتْ مُمَيِّزَةً، تَجْلِسُ عَادَتَهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ بَعْدَهَا وَتُصَلِّي ... اهــ.

وقال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ تَجَاوَزَتْ الزِّيَادَةُ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، فَهِيَ اسْتِحَاضَةٌ، وَلَا تَجْلِسُ غَيْرَ أَيَّامِ الْعَادَةِ ... اهـــ.

والأيام التي لا يتجاوز فيها الدمُ خمسةَ عشر يومًا ــ كأن ينزل لمدة عشرة أيام، أو أربعة عشر، أو خمسة عشر ـــ، فهذه الأيام كلها تعتبر أيام حيض، فتجلسينها، فإذا انقطع الدم، فاغتسلي، وصلي.

وإذا كنت لا تعلمين هل ستزيد أيام الدم على خمسة عشر يومًا أم لا، فإنك تعتبرينها كلها أيام حيض، تتركين الصلاة والصوم فيهما؛ لأن هذا الدم الزائد عن عادتك، يعتبر حيضًا مشكوكًا فيه.

والقاعدة في باب الحيض أن الدم المشكوك فيه، حكمه حكم الحيض المتيقن، كما أن الطهر المشكوك فيه، حكمه حكم الطهر المتيقن، قال في الشرح الكبير: وحكم الحيض المشكوك فيه، حكم المتيقن في ترك العبادات، وحكم الطهر المشكوك فيه، حكم الطهر المتيقن في وجوب العبادات ... اهـــ. ثم إن ظهر لك أنها زادت على خمسة عشر يومًا؛ تبين حينئذ أن الزائد عن أيام عادتك، كان استحاضة، وليس حيضًا؛ فتقضين ما تركتِه فيه من الصوم الواجب، والصلاة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني