الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأجير صاحب المصنع لنفسه ولمصنعه للمستثمرين على راتب شهري معلوم

السؤال

صاحب عمل يمتلك مصنعًا صغيرًا لتصنيع الملابس، ولا يملك رأس مال، ومعه شخصان يضعان أموالهما عنده؛ ليشغلها لهما، وبعد دورة رأس المال يأخذ كل من الشخصين حصته من الربح بنسبة كل واحد منهما في رأس المال، وصاحب العمل يأخذ مرتبًا شهريًّا فقط، ولا يأخذ أي نسبة من الربح، وهذا شرطهما، وليس شرط صاحب العمل، فهل هذه الصورة صورة مضاربة؟ وهل هي من الصور المحرمة؟
وقد قلت له: إنها فيما أعلم عقد فاسد، والله أعلم، فقال لي: أنا أعتبر نفسي أجيرًا لديهم، فهل تصح أن تكون هذه الصورة من صور الإجارة؟ وقال لي صاحب العمل: إنه سوف يأتي قريبًا بمال خاص به، ويدخل به في رأس المال، ويأخذ نصيبًا من الربح بنسبة ماله الذي سوف يحضره من رأس المال الكلي، فهل يجوز له كأجير أن يدخل بمال في رأس المال، ويأخذ عليه ربحًا؟ وإذا أردت أنا أن أدخل معهم، فهل يجوز لي، أم إن هذه الصورة بها شبهة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من تأجير صاحب المصنع لنفسه، ولمصنعه لأصحاب رؤوس الأموال، مشاهرةً على أجر (راتب) معلوم، وحينئذ لا بدّ من تطبيق أحكام الإجارة على هذه المعاملة، ومن أهمها: العلم بالعمل المعقود عليه علمًا ينفي الجهالة المفضية للنزاع. ومنها: أن الأجير لا يضمن إلا بالتعدي، أو التفريط.

وأما السؤال الثاني، فجوابه: أنه لا مانع من اتفاق صاحب المصنع -وهو أجير-، مع أصحاب رؤوس الأموال على مشاركتهم في رأس المال، ويكون له من الربح بحسب حصته في رأس المال، ويجمع مع ذلك أجرته على عمله، ومصنعه، وانظر الفتوى رقم: 42627.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني