الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم انتفاع آل البيت من المرافق العامة المبنية من أموال التبرعات

السؤال

هل ترون أنه يحل لشاب من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدرس في جامعة مبنية كلها أو بعضها من أموال التبرعات (الصدقات)؟ تبرعات من البنوك الربوية، ومن رجال الأعمال -الله أعلم بأموالهم، لديهم فنادق تباع فيها الخمر، ويشتغلون بنشاط سياحي، ومنهم غير المسلمين، لكن يتبرعون- وممن رغب بالتبرع، ولا زالت تستقبل التبرعات إلى الآن...
وإذا قلتم: حرام، سألتكم: ألا يمكن قياس هذا الموقف على موقف بناء المسجد الذي شارك الصحابة في بنائه، أفلم تكن مشاركتهم في بنائه صدقة؟ -أم لعلها تعاون، أو شيء آخر غير الصدقة؟ - ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى فيه، فهذه كتلك.
وإذا كان له الدراسة هناك؛ فهل له أن يستفيد بالمنح المقدمة للطلبة، وهي خصومات من التكلفة الدراسية السنوية؟ وهي تقدم للطالب إما لأنه غير قادر على الدفع، أو لأنه متفوق ومن الأوائل. فهل ترون فرقًا بينهما في الحكم؟
وإذا رأيتم أن الاستفادة من المنحة حرام عليه. فهل له أن يأخذها بنية ردها بعد التخرج على أنها دين؟ إذ هي مبذولة للطلبة، وليست ملكًا لأحد بعينه، ولا قُصِد التبرع بها على شخص بعينه، بل هي للجامعة؛ فمن احتاج الانتفاع بها من الطلبة، فهي له. وماذا عن المنح المقدمة من الدول الأجنبية (غير المسلمة) في جامعاتهم المبنية بالتبرعات أيضًا؟
أرجو أن تكون الإجابة كلها مبنية على حرمة صدقة التطوع على آل البيت؛ فأنا على دراية بخلاف العلماء فيها، ولكن ترجيحي هو حرمتها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكره الأخ السائل ليس له علاقة -فيما نرى- بمسألة الصدقة! فإن الصدقة تمليك على وجه التقرب إلى الله تعالى، لا على وجه المكرمة. ولا يخفى أن الدراسة في هذه الجامعات ليس فيها تمليك، كما أنها ليست على وجه التقرب إلى الله.

ثم إننا لا نعلم أحدا من أهل العلم منع آل البيت من الانتفاع بالمرافق العامة، ولو كانت مبنية من أموال التبرعات. ولا زالت المدارس قديما تبنى، وتوقف على طلبة العلم، ولا يمنع منها آل البيت ولا غيرهم.
وكذلك بالنسبة للخصم من تكاليف الدراسة، سواء أكان بسبب التفوق، أو لعدم القدرة على الدفع: لا حرج على أحد من آل البيت في الانتفاع به؛ لأنه ليس من الصدقات، كما سبقت الإشارة إليه. وإنما هو تخفيض للأجرة المطلوبة على الدراسة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني