الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال الراتب الذي يصرف لأهل الميت

السؤال

توفي رجل، وترك أبوين، وله إخوة وأخوات، وله زوجة، وولدان: ذكر وأنثى. وله راتب يدفع شهريا.
كيف يقسم الراتب بين الورثة؟
ولم أذكر أعداد الإخوة والأخوات؛ لعدم معرفة العدد يقينا.
هل لإخوته وأخواته نصيب فيما ترك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في عدة فتاوى سابقة أن الراتب الذي يصرف لأهل الميت، من الجهة التي كان يعمل فيها، له أحوال:

الأولى: أن يكون هبة لمن تحددهم الجهة المعطية، كالقُصَّر من أولاد الميت، وزوجته مثلًا، وهذا لا يدخل في الميراث، ويكون حقاً للموهوب له فقط.

الثانية: أن يكون حقًّا للميت مقتطعًا من راتبه، فهذا يدخل في التركة، ويقسم على الورثة، كل على حسب نصيبه الشرعي.

الثالثة: أن يكون خليطًا بين هذا وذاك، والحكم في هذه الحالة هو أن الموهوب تابع للحالة الأولى، والمقتطع تابع للحالة الثانية. وانظر الفتوى رقم: 71147.
وأما عن قسمة الميراث: فللزوجة الثمن، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما إخوة الميت وأخواته، فليس لهم نصيب في تركته، فهم محجوبون حجب حرمان بالابن والأب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني