الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يستحقه العميل من ربح استثمار حسابه

السؤال

عندما أفتح حسابًا في البنك، وأقوم بإيداع 100 دولار، ثم يقوم البنك بعمل استثمارات بها، ويربح من المبلغ الذي قمت بإيداعه 30 دولارًا مثلًا، فهل يحق لي المطالبة بنسبة من المكسب؟ مع العلم أني قمت بفتح حساب في هذا البنك؛ لمجرد حفظ المال، وتسهيل المعاملات الإلكترونية فقط لا غير، ولم يكن سبب فتحي لهذا الحساب الاستثمار، مع العلم أن البنك قد استفاد من هذا المال له، ولطرف ثالث، ألا وهو المستثمر الآخر، ولم أستفد أنا أي شيء، وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الودائع المصرفية تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية).

القسم الثاني: ودائع استثمارية.

وبالنسبة للقسم الأول (الحسابات الجارية) -والظاهر أنه هو محل سؤلك-: فإنها تعتبر قرضًا من صاحب الحساب، والبنك ضامن لها، جاء في القاموس الاقتصادي لمحمد علية (المراد بالحساب الجاري (Current Account): المال المودَع لدى البنك، بحيث يتصرف فيه مع ضمانه، ويحق لصاحبه سحبه في أي وقت شاء.

فالحساب الجاري إذن هو قرض حقيقة؛ فيدخل في ملك المصرف، ويكون مضمونًا عليه، ولو استثمره، فربحه له، ولا يستحق صاحب الحساب شيئًا من الربح، فإن الخراج بالضمان.

ومن ثم؛ فمثل هذا لا يستحق صاحبه شيئًا من أرباح المال، إذا استثمره البنك.

وإذا كان البنك يعطي صاحب الحساب الجاري فوائد على هذا الحساب، فإن هذا البنك يتعامل بالربا، وعلى صاحب الحساب التخلص من الفائدة الربوية، لو أعطيها؛ بدفعها للفقراء، والمساكين، أو المصالح العامة للمسلمين.

وبالنسبة للقسم الثاني: ومنه حساب التوفير، والودائع "الاستثمارية"، فهذه إذا كانت ببنك يلتزم أحكام الشريعة، ويستثمر المال فيما هو مباح، فيستحق صاحب الحساب النسبة المتفق عليها في العقد مع البنك إذا حصل ربح، وهنا لا تكون الوديعة مضمونة إلا في حالة التعدي، والتقصير من البنك.

وأما البنوك الربوية، فليس للمرء معاملتها مطلقًا؛ فإنه لا يجوز الإيداع فيها إلا عند الحاجة الماسة، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام. انتهى.

ولو احتاج لإيداع المال ببنك ربوي، وأعطاه فائدة على ذلك، فهي فائدة ربوية، مهما كان نوع الحساب، وعلى المرء التخلص من تلك الفائدة؛ بدفعها للفقراء، والمساكين، ولا يتركها للبنك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني