الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من كانت تصرف من أموال التبرعات على نفسها

السؤال

إحدى زميلاتي طلبت مني الاستفسار لها عن فتوى، وأرجو الرد لضرورة الأمر.
كانت تأتي لها أموال تبرعات، وكانت للأسف تصرف منها، أو تعطيها لشخص واحد، وأحيانا تخرجها بنفس الطريقة المطلوبة. مع العلم أني على علم بأنها تحب الخير، ومساعدة الناس. وقد امتنعت عن هذا التصرف، وبالفعل كل ما يأتيها الآن تخرجه بالطريقة المطلوبة منها.
والاستفسار هنا ماذا تفعل في ما كان يحدث من قبل، وهي على أتم استعداد أن تخرج كل شهر مبلغا يسيرا من راتبها للتكفير عن ما سبق؛ لأنها لا تسطيع أن تخرج مبلغا كبيرا؛ لأنها مسؤولة عن نفسها. فكيف تكفر عن مثل هذا الذنب؟
بارك الله فيكم، ونفع بكم، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على زميلتك أن ترد الأموال التي أنفقتها على نفسها، أو أعطتها لشخص غير الذي عينه المتبرع، ويكون الرد إلى نفس الجهة التي قصدها المتبرعون بتلك الأموال، أو ترد الأموال إلى المتبرعين، ولا يشترط إعلامهم بأنها خانت الأمانة في التصرف في التبرعات، ولكن يكفي أن ترد المال إليهم بأي وسيلة، كتبرع من شخص آخر، ونحو ذلك من الحيل حتى تبرأ ذمتها.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هذا السؤال: لي صديقة كانت تعمل في جمعية، وهذه الجمعية تصرف أموالها على الفقراء وإقامة الحفلات والرحلات للأعضاء، وكان قد تم إقامة حفلة ومعرض لأخذ نقود للصرف منهم على الفقراء، وأخذت سلفة من نقود الجمعية أخذتها صديقتي باسمها؛ لأنها كانت سكرتيرة الجمعية للصرف منها على الحفلة والمعرض، على أن ترد هذه السلفة لحساب الصندوق مرة أخرى بعد نهاية الحفلة والمعرض، ويصرف المكسب على الفقراء، ولكن صديقتي كانت في أزمة مالية، وأخذت هذه النقود على أن تردها في اليسر، وهي الآن تستطيع ردها ولكن الذي يجعلها مترددة الأمر الآتي: أنها إذا دفعتها لحساب الصندوق فسيظهر أنها كانت لم تردها في حينها، مما سيسيء سمعتها عند الأعضاء.......
فأجابت اللجنة: الواجب على المرأة المذكورة التوبة إلى الله مما فعلت، ورد صرف النقود في المصرف الذي تصرف فيه الجمعية نقودها، وذلك بصرفها إلى الفقراء، ولها أن تردها إلى الجمعية على يد ثقة من الرجال أو النساء باسم فاعل خير، وبذلك تبرأ ذمتها إن شاء الله. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني