الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا تقدم للمرأة خاطبان فهل يجوز لها قبول الثاني؟ وهل ذلك من الخِطبة على الخِطبة؟

السؤال

اتصلت امرأة على والدتي لتخطبني لابنها، وقالت لها والدتي: متى ستأتون؟ فقالت المرأة: سأستشير جماعتي وأخبرك، ومرت أيام ولم تصلنا أية أخبار عنها، وبعد أسبوع اتصلت امرأة أخرى تطلبني لابنها، فاستحيت والدتي، وقالت لها: سأستشير والدها.
ونحن الآن في حيرة من أمرنا: هل نرفضه كونه الخاطب الثاني، أم علينا أن ننتظر المرأة الأولى؟ فهي لم ترد علينا منذ أكثر من أسبوع، ووالدتي لا تريد عرقلة خطبتي أو زواجي، فهل يجوز لي الموافقة على الخاطب الثاني؛ كونهم مقبلين على الحضور، ووالداي يراهم مناسبين، على عكس الأولى التي لا نعرف شيئًا عن ابنها، ولم تتصل بعد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يحصل منك قبول للخاطب الأول؛ فلا حرج عليكم في قبول الخاطب الآخر، وليس ذلك من الخطبة على الخطبة المنهي عنها، وإنما تحرم الخطبة إذا رضيت المرأة بالخاطب الأول، ففي حديث فاطمة بنت قيس: .. قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي. رواه مسلم.

قال الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: .. قد أَخْبَرَتْهُ فَاطِمَةُ أَنَّ رَجُلَيْنِ خَطَبَاهَا، وَلَا أَحْسِبُهُمَا يَخْطُبَانِهَا إلَّا وقد تَقَدَّمَتْ خِطْبَةُ أَحَدِهِمَا خِطْبَةَ الاخر؛ لِأَنَّهُ قَلَّ ما يَخْطُبُ اثْنَانِ مَعًا في وَقْتٍ، فلم تَعْلَمْهُ قال لها: ما كان يَنْبَغِي لَك أَنْ يَخْطُبَك وَاحِدٌ حتى يَدَعَ الْآخَرُ خِطْبَتَك، وَلَا قال ذلك لها وَخَطَبَهَا هو صلى اللَّهُ عليه وسلم على غَيْرِهِمَا، ولم يَكُنْ في حَدِيثِهَا أنها رَضِيَتْ وَاحِدًا مِنْهُمَا، وَلَا سَخِطَتْهُ، وَحَدِيثُهَا يَدُلُّ على أنها مُرْتَادَةٌ، وَلَا رَاضِيَةٌ بِهِمَا، وَلَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَمُنْتَظِرَةٌ غَيْرَهُمَا، أو مُمِيلَةٌ بَيْنَهُمَا، فلما خَطَبَهَا رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على أُسَامَةَ، وَنَكَحَتْهُ؛ دَلَّ على ما وَصَفْت من أَنَّ الْخِطْبَةَ وَاسِعَةٌ لِلْخَاطِبَيْنِ، ما لم تَرْضَ الْمَرْأَةُ. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني