الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط عمل الفيديوهات الدعائية والتربح منها

السؤال

كنت قد أنشأت فيديو لموقع we-broker، هذا الموقع (الهدف الظاهري منه هو عرض إعلانات الشركات، ويضمن لهم المشاهد) بحيث يكون المعلن والمشاهد مستفيدان، المعلن مستفيد لأن هناك من يشاهد منتجاته، أو ما يريد الإعلان عنه. والمشاهد مستفيد لأنه عندما يشاهد الإعلان (يحصل على نقطة (نكلة أو كوين) وكلما شاهد أكثر، كلما زاد عدد النقاط لديه، ويمكن تحويل النقاط أو الكوينز إلى أموال. وإذا دعا أصدقاءه ليسجلوا على الموقع، يحصل على نقاط إضافية، نتيجة إضافته لأصدقائه، وهذا يشبه المسوقين الذين يروجون لمنتج ويحصلون عن نسبة من الربح). هذا باختصار ما يفعله الموقع www.we-broker.com
السؤال هنا: لقد قمت بإنشاء فيديو دعائي لهذا الموقع، وقد استلمت المال الخاص به. ومن المفترض أن هناك فيديوهات أخرى، سأقوم بالعمل عليها لهذا الموقع.
إذا كان ذلك حراما. ماذا أفعل في هذه الأموال؟ وماذا بالنسبة للفيديوهات الأخرى المطلوبة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبقت لنا فتاوى عدة حول ضوابط الإعلانات والتربح، وبيّنّا أن جواز ذلك مشروط بأن تكون الإعلانات مباحة -بألا تشتمل على محرم، كالصور العارية أو نحوها-، ولا يكون فيها ترويج لمحرم، وأن يكون الاشتراك في تصفح الإعلانات مجانًا بلا مقابل. وأن يكون عوض تصفح الإعلانات معلوما غير مجهول، وألا يكون في الإعلانات خداع للجهات المعلنة، وغش لهم بما يخالف غرضهم، ولا حرج من حيث الأصل في المعاوضة، وأخذ عمولة على جلب المشتركين للموقع، والغالب على شركات الإعلانات الإخلال بتلك الضوابط، فانظر الفتاوى التالية أرقامها: 376330، 192603، 312613 ، 316837، 301039.

وبعد هذا: فإن كان الموقع الذي سألت عنه يتقيد بتلك الضوابط في تعاملاته، فلا حرج عليك في عمل الفيديوهات الدعائية له، وما أخذته مقابل ذلك مباح، وإلا لم يجز لك ذلك، وما أخذته حينئذ من عوض فهو محرم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 358954.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني