الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفيت عن ابنين وثلاث بنات وأبناء ابن

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
- معلومات عن ديون على الميت:
(وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها)
- إضافات أخرى:
توفيت امرأة ليس لها زوج، وتركت اثنين من الذكور، وثلاثًا من الإناث، وقد توفي أثناء حياتها ولدان: أحدهما له زوجة، وبنت واحدة، والآخر له زوجة، وولد واحد، وثلاث بنات.
فهل يرث أبناء وبنات ولديها المتوفين من تركتها؟ وما هي كيفية تقسيم التركة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فيجب أولًا إخراج الزكاة التي لم يخرجها المتوفى عن ماله؛ لأنها دين على التركة؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}، {النساء:12}، ولقول علي -رضي الله عنه-: قضى رسول الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. رواه الترمذي. وبعد إخراج الزكاة يقسم الباقي بين جميع الورثة.

وإذا تركت المرأة المتوفاةُ ابنيها، وبناتها الثلاث، ولم تترك وارثًا غيرهم -كأب، أو أم، أو جد، أو جدة-، فإن التركة تقسم بينهم تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}؛ فتقسم التركة على سبعة أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

والابنان اللذان توفيا في حياتها، ليس لهما نصيب من تركتها؛ إذ الميت لا يرث -كما هو معلوم-، وليس لأحفادها أيضًا نصيب في تركتها؛ لأن ابن الابن وبنت الابن لا يرثان مع وجود الابن الأعلى منهما، وكذا لا نصيب لزوجتي الابنين؛ لأنهما ليسا من ورثة أم الزوج.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني