الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: "إن أخبرت زوجة أخي أمها سيكون طلاقك"

السؤال

قمت بعمل تحاليل بخصوص الإنجاب، وكانت عندي مشاكل آنذاك، وكانت زوجتي معي، وعلمت من زوجتي أنها أخبرت زوجة أخي؛ فغضبت، وقلت لها: "إن أخبرت زوجة أخي أمها، سيكون طلاقك"، وبعد أن هدأت، وقررت إخبار أخواتي، والناس؛ لانتفاء سبب الغضب، وهو معرفة الناس من خلال زوجة أخي، ورزقنا بمولود بعدها بشهر أو شهرين كحد أقصى؛ وبذلك انتفت العلة، وهي معرفة الناس من عدمها، وقد شددت زوجتي على زوجة أخي بعدم إخبار أحد على الإطلاق، ولم يصل إلينا أي خبر عن ذلك من حينها، ولم يتحدث أحد معي عن هذا الأمر، ولم نبحث عنه، فهل وقع طلاق إن أخبرت زوجة أخي أمها، ولم نعلم بذلك؟ علمًا أن الأمر مر عليه سنوات، وعندما سمعت أن هناك طلاقًا مشروطًا، بحثت عن الأمر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارة التي تلفظت بها، إما أن تفيد الوعد بالتطليق -وهذا هو الظاهر-، أو تفيد تعليق الطلاق على الشرط المذكور.

فإن كنت لم تنو تعليق الطلاق على الشرط، فلا يقع طلاقك، ولو حصل الشرط.

أمّا إذا كنت قصدت تعليق الطلاق على الشرط، وليس مجرد الوعد بالتطليق، ففي هذه الحال؛ يقع طلاقك بوقوع الشرط، وراجع الفتوى ذات الرقم: 154167 لكن ما دمت لم تعلم بتحقق الشرط، فلا يقع الطلاق بمجرد الشك في وقوعه؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يقع الطلاق مع الشك، قال الرحيباني -رحمه الله-: وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ. اهـ.

وعلى فرض حصول الشرط - بأن تخبر زوجة أخيك أمها بما علقتَ عليه الطلاق-، فإن الطلاق يقع -والحالة هذه-، فإن لم يكن مكملًا للثلاث، فمجرد جماعك لزوجتك في العدة، تحصل به الرجعة، ولو لم تعلم بوقوع الطلاق، ففي مصنف ابن أبي شيبة: عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ، فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، قَالَ: إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ، فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ. اهـ.

وإذا كان السبب الذي حملك على تعليق الطلاق قد زال، فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق، ولو تحقق المعلق عليه بعد زوال السبب، وراجع الفتوى ذات الرقم: 383614.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني